(٢) انظر: "تفسير الطبري" ١/ ١٠٤. (٣) وبهذا أخذ الزجاج حيث قال: معناه يتمون الصلاة، كما قال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]. "المعاني" ١/ ٣٥. وقال ابن جرير: إقامتها. أداؤها بحدودها وفروضها والواجب فيها، على ما فرضت عليهم ١/ ١٠٤، وانظر ابن كثير ١/ ٤٥. (٤) أنظر: الطبري ١/ ١٠٤، "تهذيب اللغة" (صلى) ٢/ ٢٠٤٩. (٥) الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة (١٤٣١٢) في كتاب النكاح، باب: الأمر بإجابة الدعوة دون قوله (إلى طعام)، وأبو داود بمثل رواية مسلم (٢٤٦٠) في كتاب الصوم، باب. في الصائم يدعى إلى وليمة، وأخرج (٣٧٣٦) في كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في إجابة الدعوة، نحوه عن ابن عمر. وأخرجه الترمذي (٧٩٨٠) في كتاب الصيام، باب: ما جاء في إجابة الدعوة دون قوله: (فإن كان مفطرا فليطعم) في لفظه (إلى طعام)، وأحمد في "مسنده" ٢/ ٥٠٧, ٢/ ٤٨٩ دون قوله (فإن كان مفطرا فليطعم). (٦) في "غريب الحديث": (قال: قوله: فليصل ... قال أبو عبيد: كل داع فهو مصل) في الهامش: قالا: أي ابن علية ويزيد. أنظر "غريب الحديث" لأبي عبيد ١/ ١١٠. فالكلام الأول نقله أبو عبيد، والمؤلف هنا نقل من الأزهري وتابعه في نسبة النص لأبي عبيد، "التهذيب" (صلى) ٢/ ٢٠٤٩.