للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروطهم، إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا" (١) وهذا لا يتضمن واحدًا من الأمرين، فإن ما أحلَّ الحرَّام وحرَّم الحلال لو فعلاه بدون الشرط لما جاز، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أحقَّ الشروط (٢) أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (٣) وأما تلك التقديرات المذكورة فيكفي في عدم اعتبارها عدمُ دليل واحد يدل عليها، ثم ليس تقدير منها بأولى من تقدير أزيد عليه أو أنقص منه، وما كان هذا سبيله فهو غير معتبر.


= "المغازي" (رقم ٢٤٨)، وعنه هناد في "الزهد" (٧٤٩) من طريق محمد بن كعب: حدثني من سمع علي بن أبي طالب فذكر قصة، وفيها أنه نزع كل دلو بتمرة، وليس فيه أنه أطعم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا.
وقال الترمذي: حسن غريب!! وفيه راوٍ مبهم، ورواه مطولًا أبو يعلى (٥٠٢)، وفيه مبهم أيضًا.
وروى نحوه أحمد في "مسنده" (١/ ٩٠ و ١٣٥) و"فضائل الصحابة" (١٢٢٩)، وابنه عبد اللَّه في "الزهد" (١٦٤)، و"زوائده على فضائل الصحابة" (٨٩٦)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٧١، ٧٢)، من طريق مجاهد عن علي نحوه، وفيه أكل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منه، ومجاهد لم يسمع من علي.
وروى ابن ماجه (٢٤٤٦) في (الرهون)؛ باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جَلِدَة، والبيهقي (٦/ ١١٩) من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس نحوه في قصة عليّ، وفيه أنه جاء بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وحنش هذا اسمه حسين بن قيس.
قال البوصيري في "الزوائد" (٢/ ٢٦٢): هذا إسناد ضعيف، حنش اسمه حسين بن قيس، ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري، والنسائي، والبزار، وابن عدي، والعقيلي، والدارقطني.
وعزاه لأحمد في "مسنده" من حديث ابن عباس، ولم أجده فيه بعد بحث، وهو فيه من حديث علي كما ذكرت، فلعله سبق فلم.
وفي "سنن ابن ماجه" (٢٤٤٧)، والبزار (٧٣٨ - البحر الزخار) من حديث علي موقوفًا: إن كنت لأدلو الذنوب بتمرة، وأشترط أنها حلوة جَلدة.
وروى هناد (٧٥٧) والمعافى بن عمران (٢٤٦) كلاهما في "الزهد" من طريقين عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار أن علي بن أبي طالب آجر نفسه من يهودي في أن ينزل له كل دلوٍ بتمرة، ورواية عمار عن علي مرسلة.
(١) سبق تخريجه.
(٢) في المطبوع: "الشرط".
(٣) رواه البخاري (٢٧٢١) في (الشروط): باب الشرط في المهر عند عقدة النكاح، و (٥١٥١) في (النكاح): باب الشروط في النكاح، ومسلم (١٤١٨) في (النكاح): باب الوفاء بالشروط في النكاح، من حديث عقبة بن عامر.

<<  <  ج: ص:  >  >>