للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرآن، وأضعاف أضعاف ما ذكرنا، بل أحكام السُّنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثرَ منها لم تنقص عنها؛ فلو ساغ لنا ردُّ كل سنة كانت زائدة (١) على نص القرآن لبطلت سنن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كلها إلا سنة دل عليها القرآن، وهذا هو الذي أخبرَ [به] (٢) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنه سيقع ولا بُدّ من وقوع خبره.

[[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن]]

فإن قيل: السنن الزائدة على ما دل عليه القرآن تارة تكون بيانًا له، وتارة تكون مُنْشَئةً لحكم لم يتعرض [القرآن] (٣) له، وتارة تكون مغيّرة لحكمه، وليس نزاعنا في القسمين الأولين فإنهما حجة باتفاق، ولكن النِّزاعُ في القسم الثالث وهو الذي تَرْجمته بمسألة الزيادة على النص، وقد ذهب الشيخ أبو الحسن الكرْخيُّ وجماعة كثيرة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنها نسخ (٤)، ومن هاهنا جعلوا إيجاب التغريب مع الجلد نسخًا كما لو زاد عشرين سوطًا (٥) على الثمانين في حد القَذْف.

وذهب أبو بكر الرازي (٦) إلى أن الزيادة إن وَردَت بعد استقرار حكم النص منفردة عنه كانت ناسخة، وإن وردت متصلة بالنص قبل استقرار حكمه لم تكن ناسخة (٧)، وإن وردت ولا يُعلم تاريخها فإن ورَدَت من جهةِ يثبت النَّصُّ بمثلها


= عدي، وهو عنده في "الكامل" (٦/ ٢٣٣٥) ثم ذكر له طرقًا كلها مدارها على موسى بن عبيدة ثم قال: والحديث مشهور بموسى بن عبيدة مرة عن نافع، ومرة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر، وهو الصواب.
ورواه العقيلي أيضًا (٤/ ١٦٢) وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٦٠١) من طريق موسى بن عبيدة عن عبد اللَّه بن دينار به.
وانظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ٣٦٤).
(١) في المطبوع: "زائدة كانت"! بتقديم وتأخير.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) انظر: "كشف الأسرار" (٣/ ١٠٩)، و"فواتح الرحموت" (٢/ ٩١)، و"تيسير التحرير" (٣/ ٢١٨)، و"شرح المنار" (ص ٦٩١)، و"أصول السرخسي" (٢/ ٨٢ - ٨٣)، و"ميزان الأصول" (٧٢٧)، و"المغني" (٢٦٠) للخبازي، و"كاشف معاني البديع" (٢/ ٢٦٣)، و"الزيادة على النص" (٥٢) لعمر بن عبد العزيز، و (ص ٣٢ - ٣٣) لسالم الثقفي.
(٥) في المطبوع: "صوتًا"!.
(٦) في "الفصول" (٢/ ٣١٥).
(٧) في (ن) و (ك): "نسخًا"، وانظر: "الإحكام" (٣/ ١٥٦) للآمدي و"شرح العضد على المختصر" (٢/ ٢٠٢)، و"الزيادة على النص" (٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>