للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحالات، وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة] (١).

وكذلك أصحاب [الإمام] (٢) أحمد صرَّحوا باعتبار النية وحمل اليمين على مقتضاها فإن عدمت رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فحمل اللفظ عليه؛ لأنه دليل على النية.

حتى صرح أصحاب مالك (٣) فيمن دفن مالًا ونسي مكانه فبحث عنه فلم يجده فحلف على زوجته أنها هي التي أخذته ثم وجده لم يحنث، قالوا: لأن قصده ونيته إنما هو إن كان المال قد ذهب فأنت التي أخذتيه (٤)؛ فتأمل كيف جعلوا القصد والنية في قوة الشرط، وهذا هو محض الفقه.

ونظير هذا ما لو دُعي إلى طعام فظنه حرامًا فحلف لا أطعمه ثم ظهر أنه حلال (٥) لا شبهة فيه فإنه لا يحنث بأكله؛ لأن يمينه إنما تعلقت به إن كان حرامًا وذلك قصده.

ومثله لو مرَّ به رجل فسلم عليه فحلف لا يرد عليه السلام لظنِّه أنه مبتدع أو ظالم أو فاجر، فظهر أنه غير ذلك الذي ظنه لم يحنث بالرد عليه.

ومثله لو قدمت له دابة ليركبها فظنها قطوفًا أو جموحًا أو متعسرة الركوب فحلف لا يركبها فظهرت [له] (٦) بخلاف ذلك لم يحنث بركوبها.

[و] (٧) قال أبو القاسم الخرقي في "مختصره" (٨): ويرجع في الأيمان إلى النية؛ فإن لم ينو شيئًا رجع إلى سبب اليمين وما هيَّجها.

[[عند أصحاب أحمد]]

وقال أصحاب الإمام أحمد: إذا دُعي إلى غداء فحلف [أن] (٧) لا يتغدى أو قيل [له] (٧): اقعد فحلف أن لا يقعد اختصت يمينه بذلك الغداء وبالقعود في ذلك الوقت؛ لأن عاقلًا لا يقصد أن لا يتغدى أبدًا ولا يقعد أبدًا.

[ثم] (٩) قال صاحب "المغني" (١٠): إن كان له نيَّة فيمينه على ما نوى،


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) المذكور عند ابن شاس في "عقد الجواهر الثمينة" (١/ ٥٣١)، وفي (ك): "الإمام أحمد".
(٤) في المطبوع و (ك): "أخذته".
(٥) في (ق): "ثم ظهر حلالًا".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٨) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٧/ ٧٤).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١٠) (١٣/ ٥١٣/ م ١٨٢٧ مع "المغني" - ط هجر)، (١١/ ٢٨٣ - "المغني" مع الشرح الكبير).

<<  <  ج: ص:  >  >>