وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقن والزيلعي وابن حجر والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني. انظر: "نصب الراية" (١/ ٩٥)، و"التلخيص الحبير" (١/ ٩)، و"المجموع" (١/ ٨٢)، و"البدر المنير" (٢ - ٥)، و"خلاصة البدر المنير" (رقم ١)، و"تحفة المحتاج" (رقم ٣)، و"البناية شرح الهداية" (١/ ٢٩٧)، وتعليق أحمد شاكر على "جامع الترمذي" (١/ ١٠١)، و"نيل الأوطار" (١/ ١٧)، و"سبل السلام" (١/ ١٥)، و"إرواء الغليل" (١/ ٤٢). وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: "هذا حديث نصف علم الطهارة" انظر "المجموع" (١/ ٨٤)، وانطر لزامًا: "الطهور" لأبي عبيد (رقم ٢٣١ - ٢٤٠) مع تعليقي عليه. وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو ضعيف، ومضى تخريجه. وانظر طهارة ماء البحر عند المصنف في "زاد المعاد" (٣/ ١٩٢)، و"بدائع الفوائد" (٢/ ٤٧). (١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). (٢) في (ت): "فإن تاجر اللَّه"، وفي (ق): "قد تاجر للَّه"! (٣) رواه مسلم (١٨٤٤) في (الإمارة) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، من حديث عبد اللَّه بن عمرو.