للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[حديث ابن عباس في لعن المحلل]]

وأما حديث عبد اللَّه بن عباس فرواه ابن ماجه في "سننه" عنه قال: "لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المحلل والمحلل له" (١) وفي إسناده زمعة بن صالح (٢)، وقد ضعَّفه قوم، ووثقه آخرون، وأخرج له مسلم في "صحيحه" مقرونًا بآخر، وعن ابن معين (٣) فيه روايتان.

[حديث ابن عمر في المحلِّل]

وأما حديث عبد اللَّه بن عمر ففي "صحيح الحاكم" من حديث ابن أبي مريم: حدثنا أبو غسَّان، عن عمر (٤) بن نافع، عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة بينهم (٥) ليحلّها لأخيه: هل تحلُّ للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سِفَاحًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٦).


(١) أخرجه ابن ماجه (١٩٣٤) في (النكاح): باب المحلل والمحلل له من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عنه به.
قال البوصيري (٢/ ١٠٢): وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجندي في سلمة.
وعزاه لأبي يعلى في "مسنده"، ولم أجده في المطبوع، ولا في "زوائد الهيثمي".
والحديث ضعفه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٧٠)، وضعفه شيخنا الألباني في "الإرواء" (٦/ ٣٠٩) بسلمة بن وهرام كذلك، وسلمة هذا صدوق! لا بأس بحديثه.
وانظر شواهده المتقدمة.
(٢) انظر له: "تهذيب الكمال" (٩/ ٣٨٦)، والتعليق عليه.
(٣) قال في رواية ابن طهمان (٦٢): "ضعيف" وكذا في رواية الدوري (٢/ ١٧٤) وقال مرة أخرى: صويلح الحديث. انظر: "تهذيب الكمال" (٩/ ٣٨٨).
(٤) في المطبوع و (ك): "عمرو" بفتح العين، والصواب ضمها، كما في كتب الرجال، ومصادر التخريج، وانظر: "إتحاف المهرة" (٩/ ٢٥٤).
(٥) في المطبوع: "بينه".
(٦) رواه الحاكم (٢/ ١٩٩)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٠٨) من طريق ابن أبي مريم به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وابن تيمية في "بيان الدليل" (٤٧٩) ورواه الطبراني في "الأوسط" (٦٢٤٦) من طريق محمد بن فليح، وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٨١) من طريق وكيع كلاهما عن محمد بن طريف أبي غسان به.
وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٦٧): ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>