للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحدُّ بها لكان تعطيله بالشبهة التي تكمن في شهادة الشاهدين أولى (١)، فهذا محض الفقه والاعتبار و [مصالح العباد، وهو] (٢) من أعظم الأدلة على جلالة فقه الصحابة وعظمته (٣) ومطابقته لمصالح العباد، وحكمة الرب وشرعه، وأن التفاوت الذي بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت الذي [بين] (٤) القائلين.

[لم يردّ الشَّارعُ خبرَ العدل]

والمقصود أن الشارع [صلوات اللَّه وسلامه عليه وعلى آله] (٥) لم يَرُدَّ خبر العدل قط، لا في رواية ولا في شهادة، بل قَبلَ خبرَ العدل الواحد في كل موضع أَخْبر به، كما قبل شهادتَهُ لأبي قتادة بالقتيل (٦) وقبل شهادة خزيمة وحده (٧)، وقبل شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان (٨).


(١) في (ن): "شهادة الشاهد أولى" وفي (ك): "يمكن من شهادة الشاهدين".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٣) في (ق) و (ك): "وعصمته".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق) و (ك).
(٦) مضى تخريجه ووقع في (ق): "بالقتل".
(٧) مضى تخريجه.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٦٨)، وأبو داود (٢٣٤٠) في (الصوم): باب في شهادة الواحد على رؤية الهلال، والنسائي (٤/ ١٣٢) في (الصوم): باب قبول شهادة الرجل الواحد على رؤية هلال رمضان، والترمذي (٦٩١) في (الصوم): باب ما جاء في الصوم بالشهادة، وابن ماجه (١٦٥٢) في (الصيام): باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، والدارمي (٢/ ٥)، وأبو يعلى (٢٥٢٩)، وابن الجارود (٣٧٩)، و (٣٨٠) وابن خزيمة (١٩٢٣ و ١٩٢٤)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤٨٢ و ٤٨٣ و ٤٨٤)، وابن حبان (٣٤٤٦)، والدارقطني (٢/ ١٥٨)، والحاكم (١/ ٤٢٤)، والبيهقي (٤/ ٢١١، ٢١٢) من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس فذكره.
وهذا إسناد ضعيف؛ سماك في روايته عن عكرمة ضعف، قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك، عن عكرمة مرسلًا، وقال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك، عن عكرمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا.
أما الحاكم فقال: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، ومسلم بأحاديث سماك، وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!!.
والمرسل: رواه عبد الرزاق (٧٣٤٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٦٧ - ٦٨)، وأبو داود (٢٣٤١)، والنسائي (٤/ ١٣٢)، والطحاوي (٤٨٥)، والدارقطني (٢/ ١٥٩) من طرق عن سماك عن عكرمة مرسلًا.
وقال النسائي: إنه أولى بالصواب، وفي "نصب الراية" (٢/ ٤٤٣) و"التلخيص الحبير" =

<<  <  ج: ص:  >  >>