للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سأل قط عما يسأله (١) عنه مَنْ قصد حقيقة النكاح، أو يتوسل إلى بيت أحمائه بالهدية والحمولة والنقد الذي يتوسل به خاطب المِلَاح؟ وسَله: هل هو أبو يأخذ أو أبو يعطي؟ وهل قوله عند قراءة أبي جاد هذا العقد: خذي نفقة هذا العرس أو حُطِّي؟ [وسَلْه: هل تحمَّلَ من كُلْفة هذا العقد خذي نفقة هذا العرس أو حطي؟] (٢) وسله عن وليمة عُرْسه: هل أوْلَم ولو بشاة؟ وهل دعا إليها أحدًا من أصحابه فقضى حقه وأتاه؟ وسَلْه: هل تحمَّلَ من كُلْفة هذا العقد ما يتحمله المتزوجون، أم جاءه كما جرت به عادة الناس [لأصحابُ] (٣) والمهنئون؟ وهل قيل له: بارك اللَّه لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية، أم لعن اللَّه المحلل والمحلَّل له لعنة تامة وافية؟

[فصل [جناية التحليل على الأعراض]]

ثم سَلْ مَنْ له أدنى اطلاع على أحوال الناس: كم من حُرَّة مَصُونة أنْشَبَ فيها المحلل مخالِبَ إرادته فصارت له بعد الطلاق من الأخدان وكان بعلها منفردًا بوطئها فإذا هو والمحلل فيها ببركة التحليل شريكان؟ فلعمر اللَّه! كم أخرج التحليل مخدرة من سترها إلى البغاء، وألقاها بين براثن العُشَرَاء والخدناء (٤)؟ ولولا التحليل لكان منال الثريا دون منالها، والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالها، وعناق القَنَا دون عناقها، والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها.

[ولوغ المحلل في المحرّمات وإفساده للمرأة]

وسَلْ أهل الخبرة: كم عَقَدَ المحلل على أم وابنتها؟ وكم جمع ماءَه في أرحام ما زاد (٥) على الأربع وفي رحم الأختين؟ وذلك مُحَرّم باطل في المذهبين، وهذه المفسدة في كتب مفاسد التحليل لا ينبغي أن تفرد بالذكر وهي كموجة واحدة من الأمواج، ومن يستطيع عد (٦) أمواج البحر؟! وكم من امرأة


(١) في (ق) و (ك): "يسأل".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و (ك) و (ق).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٤) في كافة الأصول: "الحرفاء" والمثبت في هامش (ق).
(٥) في (ق): "فيما زاد".
(٦) في (ك): "عده".

<<  <  ج: ص:  >  >>