للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقد المطلق، وجميع الشروط اللازمة تخالف مقتضى العقد المطلق، ولا تخالف مقتضى العقد المقيَّد، بل هي مقتضاه، فإن لم تسعد (١) معه هذه الحيلة فله حيلة أخرى، وهي أن يقول له في مدة الخيار: إما أن تقول: "متى بعته فهو حر" وإلا فسخت البيع، فإذا قال ذلك فمتى باعه عَتقَ عليه بمجرد الإيجاب قبل قبول (٢) المشتري على ظاهر المذهب؛ فإن الذي علَّق عليه العتق هو الذي يملكه البائع وهو الإيجاب، وذلك بيع حقيقة، ولهذا يقال: "بعته العبد فاشتراه" فكما أن الشراء هو قبول المشتري، فكذلك البيع هو إيجاب البائع، ولهذا يقال: البائع والمشتري، قال الشاعر:

وإذا تُبَاع كريمةٌ أو تُشْتَرَى ... فسواك بائعُهَا وأنت المشتري

هذا منصوص أحمد، فإن لم تسعد (٣) معه هذه الحيلة فليقل له في مدة الخيار: "إما أن تقول: متى بعتك فأنت حر قبله بساعة، وإما أن أفسخ" فمتى قال ذلك لم يمكنه بيعه البتة.

[[حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله]]

المثال الأربعون (٤): إذا كان للموكل عند وكيله شهادة تتعلق بما هو وكيله (٥) فيه لم تُقبل، فإن أراد قبولها فليعزِله أو ليعزل نفسه قبل الخصومة ثم يقيم الشهادة، فإذا تمت عاد توكله به (٦)، وليس في هذه الحيلة محذور؛ فلا تكون محرَّمة.

[[حيلة في تجويز المسح على الخفين]]

المثال الحادي والأربعون (٧): إذا توضأ ولبس أحد (٨) خفيه قبل غسل رجله الأخرى، ثم غسل رجله الأخرى وأدخلها [في] (٩) الخف، جاز له المسحُ على


(١) في (ك) و (ق): "تصعد".
(٢) في (ن): "قول".
(٣) في (ن) و (ك) و (ق): "تصعد".
(٤) في (ك) و (ق): "الثامن والثلاثون" وصححه في هامش (ق).
(٥) في (ك) و (ق): "وكيل".
(٦) في (ن) و (ك) و (ق): "عاد فوكله".
(٧) في (ك) و (ق): "التاسع والثلاثون".
(٨) كذا في (ك) و (ق) وفي سائر الأصول: "إحدى".
(٩) سقط من (ك) و (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>