للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلّا أن يشترطه المبتاع" (١)، فجعله للمشتري بالشرط الزائد على عقد البيع، وقال: "مَن باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرها للذي باعها إلّا أن يشترَطها المبتاع" (٢)، فهذا بيع وشرط ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة، وأمّا مخالفته للإجماع فالأمة مجمعة على جواز اشتراط الرَّهن والكَفيل والضَّمين والتأجيل والخيار ثلاثة أيام ونقد غير نقد البلد فهذا بيع وشرط متفق عليه، فكيف يُجعل النهي عن بيع وشرط موافقًا للأصول وشروط النكاح التي هي أحق الشروط بالوفاء مخالفة للأصول (٣)؟.

[[المزارعة]]

المثال الخامس والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في دفع الأرض بالثُّلث والربع مزارعة (٤)، بأنها خلاف الأصول (٥)، والأخذ بالحديث الذي لا يثبت بوجه أنه: "نهى عن قَفيز الطَّحَّان" (٦)، وهو أن يدفع


(١) رواه الشيخان، وتقدم تخريجه.
(٢) هو جزء من الحديث السابق.
وفي (د) و (ك): "باع ثمرة قد أُبِّرت فهي للبائع إلا. . . ".
(٣) انظر: "زاد المعاد" (٤/ ٤).
(٤) الذي وجدته في المزارعة على الثلث والربع: ما رواه البخاري (٢٣٣٩) في الحرث والمزارعة: باب ما كان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر، و (٢٣٤٦) باب كراء الأرض بالذهب والفضة، و (٤٠١٢) في المغازي، ومسلم (١٥٤٨) في (البيوع): باب كراء الأرض بالطعام من حديث ظهير بن رافع قال: نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمرٍ كان لنا موافقًا فقلت: ما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو حق. فقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلنا: نؤاجرها على الثلث والربع. . . قال: فلا تفعلوا ازْرَعوها أو أَزْرِعُوها".
ففيه نهي عن ذلك، وانظر "الفتح" لزامًا.
وقد ثبت في "الصحيح" إعطاء النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أرض خيبر لأصحابها على النصف.
(٥) انظر تقرير ابن القيم مشروعية المزارعة والمساقاة، وأنها على وفق القياس في "زاد المعاد" (٢/ ٧٧، ١٤٣)، و"الطرق الحكمية" (ص ٢٨٦ - ٢٩٠)، و"تهذيب السنن" (٥/ ٥٦ - ٦٢، ٦٤، ٦٥، ٦٦).
(٦) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٤٧) أو (رقم ٢٩٥١ - بتحقيقي)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٣٩) من طريق وكيع وعبيد اللَّه بن موسى، قالا: حدثنا سفيان عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نُعيم البجلي عن أبي سعيد الخدري قال: نهى عن عَسْب الفحل، زاد عبيد اللَّه: وعن قفيز الطحان.
أقول: عبيد اللَّه بن موسى هذا من الثقات، روى له الستة.
ورواه عبد اللَّه بن المبارك أيضًا عن سفيان وذكرها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>