(٢) هو جزء من الحديث السابق. وفي (د) و (ك): "باع ثمرة قد أُبِّرت فهي للبائع إلا. . . ". (٣) انظر: "زاد المعاد" (٤/ ٤). (٤) الذي وجدته في المزارعة على الثلث والربع: ما رواه البخاري (٢٣٣٩) في الحرث والمزارعة: باب ما كان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر، و (٢٣٤٦) باب كراء الأرض بالذهب والفضة، و (٤٠١٢) في المغازي، ومسلم (١٥٤٨) في (البيوع): باب كراء الأرض بالطعام من حديث ظهير بن رافع قال: نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمرٍ كان لنا موافقًا فقلت: ما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو حق. فقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلنا: نؤاجرها على الثلث والربع. . . قال: فلا تفعلوا ازْرَعوها أو أَزْرِعُوها". ففيه نهي عن ذلك، وانظر "الفتح" لزامًا. وقد ثبت في "الصحيح" إعطاء النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أرض خيبر لأصحابها على النصف. (٥) انظر تقرير ابن القيم مشروعية المزارعة والمساقاة، وأنها على وفق القياس في "زاد المعاد" (٢/ ٧٧، ١٤٣)، و"الطرق الحكمية" (ص ٢٨٦ - ٢٩٠)، و"تهذيب السنن" (٥/ ٥٦ - ٦٢، ٦٤، ٦٥، ٦٦). (٦) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٤٧) أو (رقم ٢٩٥١ - بتحقيقي)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٣٩) من طريق وكيع وعبيد اللَّه بن موسى، قالا: حدثنا سفيان عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نُعيم البجلي عن أبي سعيد الخدري قال: نهى عن عَسْب الفحل، زاد عبيد اللَّه: وعن قفيز الطحان. أقول: عبيد اللَّه بن موسى هذا من الثقات، روى له الستة. ورواه عبد اللَّه بن المبارك أيضًا عن سفيان وذكرها. =