للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عليه] (١) أو حال مدافعة الأخبثين، بل متى أحسَّ من نفسه شيئًا (٢) من ذلك يخرجه عن حال اعتداله وطمأنينته وتثبيته (٣) أمسك عن الفتوى، فإن أفتى في هذه الحالة (٤) بالصواب صحت فتياه ولو حكم في [مثل] هذه الحالة (٥) فهل ينفذ حكمه أو لا ينفذ؟ فيه ثلاثة أقوال (٦):

النفوذ، وعدمه، والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد فهم الحكومة فينفذ، وبين أن يكون سابقًا على فهم الحكومة فلا ينفذ، والثلاثة في مذهب الإمام أحمد [رحمه اللَّه تعالى] (٧).

[[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]]

الفائدة الثالثة والأربعون: لا يجوز له أن يفتي في الأقارير (٨) والأيمان والوصايا، وغيرها مما يتعلَّق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عُرفَ أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه (٩)، وإن كان مخالفًا لحقائقها الأصلية فمتى لم يفعل ذلك ضلَّ وأضل (١٠)؛ فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية (١١) دراهم وعند طائفة اسم لاثني (١٢) عشر درهمًا والدرهم عند


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٢) في (ق) و (ك): "بشيء".
(٣) في المطبوع و (ك): و"كمال تثبته وتبينه"، وفي (ق): "كماليته".
(٤) في (ق) و (ك): "هذه الحال".
(٥) في المطبوع: "ولو حكم في مثال هذه الحالة"، وما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ك)، وقال في (ك): "الحال".
(٦) انظر: "المسودة" (٥٤٥) و"صفة الفتوى" (٣٤) و"المحرر" (٢/ ٢١١) و"شرح الكوكب المنير" (٤/ ٥٤٧) و"أصول الفقه" لابن مفلح (٤/ ١٥٤٦)، وانظر مذهب الشافعية في "روضة الطالبين" (١١/ ١١٠)، و"المجموع" (١/ ٧٧، ٨٢) و"أدب المفتي والمستفتي" (١١٣).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).
(٨) في (ت): "الإقراير"، وفي (ق): "الأوقاف"، وفي سائر النسح: "الاقرار"، والمثبت في (ك)، و"أدب المفتي" (١١٥).
(٩) انظر: "أدب المفتي والمستفتي" (١١٥)، و"صفة الفتوى" (٣٦) و"المجموع" (١/ ٨٢).
(١٠) انظر: مباحث العرف عند الإمام ابن القيم رحمه اللَّه في "زاد المعاد" (٣/ ١٣٧، ١٣٩)، و"إغاثة اللهفان" (٢/ ٦٠)، و"روضة المحبين" (ص ٣١٤).
(١١) في (ق) و (ك): "اسم للثمانية".
(١٢) في (ق): "للاثني".

<<  <  ج: ص:  >  >>