للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل عن عذاب القبر فقال: "نعم عذاب القبر حق" (١).

[فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]]

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صدقة الإبل؟ فقال: "ما من صاحب إبل لا يؤدي حقَّها، -ومن حقها حلبها يوم ورودها (٢) - إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاعٍ قَرْقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلًا واحدًا تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كما مر [عليه] أولاها رُدَّ عليه أُخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى [بين] العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار" (٣).

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البقر؟ فقال: "ولا صاحب بقر، ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قَرْقر (٤) لا يفقد منها شيئًا ليس فيها عَقْصاء، ولا جَلْحاء، ولا عَضْباء (٥)، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كما مرت أولاها رُدَّ عليه أُخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار" (٦).

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الخيل؟ فقال: "الخيل ثلاثة: هي لرجل وِزْر، ولرجل سِتْر، ولرجل أجر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل اللَّه فأطال لها في مَرْجٍ أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنه


= أقول: ابن لهيعة لم يرو له البخاري، وروى له مسلم مقرونًا، وهو متابع.
فقد رواه ابن حبان (٣١١٥)، وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٨٥٥) من طريق ابن وهب عن حيي به، وانظر "إتحاف المهرة" (٩/ ٥٦٢).
وهذا إسناد جيد رجاله ثقات غير حيي بن عبد اللَّه وهو لا بأس به.
(١) رواه البخاري (١٣٧٢) في (الجنائز): باب ما جاء في عذاب القبر، من حديث عائشة.
(٢) في (ك): "وردها".
(٣) رواه مسلم في "صحيحه" (٩٨٧) في (الزكاة): باب إثم مانع الزكاة، من حديث أبي هريرة، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٤) "مكان مستوٍ فارغ" (و).
(٥) العقصاء: الملتوية القرنين، والجلحاء: التي لا قرن لها، والعضباء: مشقوقة الأذن أو قصير اليد" (و).
(٦) هو جزء من الحديث الذي ذكره المؤلف قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>