للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك أكثر من أن تذكر فتعين الأخذ بهذا الحكم والفتوى، وباللَّه التوفيق (١).

[[الإحداد على الميت]]

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة فقالت: يا رسول اللَّه إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحّلها؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا" (٢) مرتين أو ثلاثًا متفق عليه.

ومنع -صلى اللَّه عليه وسلم- المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجٍ، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا، ولا تكتحل، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا ورخص لها في طهرها إذا اغتسلت في نُبْذة من قُسْط أو أَظفار (٣) متفق عليه (٤).

وعند أبي داود والنسائي: "ولا تختضب" (٥)، وعند النسائي: "ولا تمتشط" (٦)، وعند أحمد: "لا تلبس المُعَصْفَر من الثياب، ولا [الشقة] الممشَّقة (٧)، ولا الحليّ، ولا تختضب، ولا تكتحل" (٨)، وجعلت أم سلمة -رضي اللَّه عنها-


(١) انظر كلام ابن القيم -رحمه اللَّه- عن حديث عبد بن زمعة وبيان ما فيه من الأحكام في "بدائع الفوائد" (٤/ ١٢٩)، و"تهذيب السنن" (٣/ ١٧٩ - ١٨٣).
(٢) رواه البخاري (٥٣٣٦) في (الطلاق): باب مراجعة الحائض، و (٥٣٣٨) في الكحل للحادة، و (٥٧٠٦) في (الطب): باب الإثمد والكحل من الرمد، ومسلم (١٤٨٨) في (الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، من حديث أم سلمة.
(٣) "قسط: ضرب من الطيب، والأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل: واحدة ظفر، وقيل: هو شيء من العطر أسود، والقطعة شبيهة بالظفر" (و).
(٤) رواه البخاري (٣١٣) في (الحيض): باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، و (٥٣٤١) في (الطلاق): باب القسط للحادة عند الطهر، و (٥٣٤٢ و ٥٣٤٣) باب تلبس الحادة ثياب العصب، ومسلم (٢/ ١١٢٧) بعد (٦٦) في (الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، من حديث أم عطية.
(٥) "سنن أبي داود" (٢٣٠٢ و ٢٣٠٣) في (الطلاق): باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها بإسناد الصحيحين.
وليس هو عند النسائي بزيادة الاختضاب في نفس سياق هذا الحديث، لكن عنده من حديث أم عطية أيضًا (٦/ ٢٠٤)، وعند الطبراني (٢٥/ ١٣٨) ذكر الاختضاب بسياق آخر أخصر، وسنده صحيح أيضًا.
(٦) رواه النسائي (٦/ ٢٥٢ - ٢٥٣) في (الطلاق): بإسناد الصحيحين أيضًا.
(٧) "مصبوغة بالمشق" (و)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٨) رواه أحمد (٦/ ٣٠٢)، أبو داود (٢٣٠٤)، والنسائي (٦/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، وابن الجارود (٧٦٧)، وأبو يعلى (٧٠١٢)، وابن حبان (٤٣٠٦)، والبيهقي (٧/ ٤٤٠) كلهم من طريق يحيى بن أبي بكير: أخبرني إبراهيم بن طهمان: حدثني بُديل العقيلي عن الحسن بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>