للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الرد على حديث إباحة أكل الضبع]]

قالوا: وأما حديث الضبع (١) فتفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار (٢)، وأحاديث تحريم ذوات الأنياب كلها تخالفه. قالوا: ولفظ الحديث يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون جابر رفع الأكل (٣) إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأن يكون إنما رفع إليه كونها صيدًا فقط، ولا يلزم من كونها صيدًا جواز أكلها، فظن جابر أن كونها صيدًا يدل على أكلها، فأفتى به من قوله ورفع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما سمعه من كونها صيدًا.

ونحن نذكر لفظ الحديث ليتبين ما ذكرناه، فروى الترمذي في "جامعه" من حديث [عبد اللَّه بن] (٤) عُبيد بن عُمير الليثي، عن عبد الرحمن بن أبي عمار (٢) قال: قلت لجابر بن عبد اللَّه: آكُلُ الضبع؟ قال: نعم، قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم، قلت: أسمعت ذلك من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم (٥). قال الترمذي: سألت


= وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (ص ٤٤): قُريء على العباس الدوري عن يحيى بن معين، قال: الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت شيئًا، إنما سمع من عمرو بن خالد عنه، وعمرو بن خالد لا يساوي حديثه شيئًا إنما هو كذاب.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ١٥١): "إسناد حسن إلا أنّ له علة. . . ."، ثم ذكر ما نقلناه عن أحمد وابن معين.
أما الحافظ الهيثمي فقال في "المجمع" (٤/ ٨٧): رجاله ثقات!!.
(١) سيأتي ذكره وتخريجه بعد أسطر.
(٢) في المطبوع و (ك) و (ق): "عمارة".
(٣) في (ق): "الكل"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من جميع النسخ، وأثبته من مصادر التخريج.
(٥) رواه الدارمي (٢/ ٧٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٧٧)، وأبو داود (٣٨٠١) في (الأطعمة): باب في أكل الضبع، وابن ماجه (٣٠٨٥) في (الحج) باب جزاء الصيد يصيبه المحرم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٦٤)، وفي "مشكل الآثار" (٣٤٦٧ و ٣٤٦٨ و ٣٤٦٩ و ٣٤٧٠)، وابن خزيمة (٢٦٤٦)، وابن حبان (٣٩٦٤)، وابن الغطريف في "جزئه" (رقم ٧٨) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" (١٧/ ٢٣٢) - والدارقطني (٢/ ٢٤٦)، والحاكم (١/ ٤٥٢)، والبيهقي (٥/ ١٨٣ و ٩/ ٣١٨) من طرق عن جرير بن حازم قال: سمعت عبد اللَّه بن عبيد بن عمير يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر به مرفوعًا.
وإسناده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وليس هو في الترمذي باللفظ الذي ذكره المصنف.
وأما حديث الترمذي فلفظه: عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت: أقاله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم.
رواه بهذا اللفظ أحمد في "مسنده" (٣/ ٣١٨ و ٣٣٢)، والدارمي (٢/ ٧٤)، والترمذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>