للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعه مقطوع إلا [بإتيانه] (١)، فإن لم يكن ذلك (٢) صرنا إلى أقاويل الصحابة أو [واحد منهم] (٣)، ثم كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان رضي اللَّه عنهم إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب (٤) والسنة فنتبع القول الذي معه الدلالة؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس (٥)، ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه ويدعها وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا يعتني (٦) العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام (٧)، وقد وجدنا الأئمة ينتدبون (٨) فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم، فيقبلون من المخبر، ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم اللَّه تعالى وفضلهم، فإذا لم يوجد عن الأئمة (٩) فأصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورضي عنهم في الدين في موضع الأمانة أخذنا بقولهم، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم.

[[طبقات العلم عند الشافعي]]

قال الشافعي (١٠) -رضي اللَّه عنه-: والعلم (١١) طبقات.

الأولى (١٢): الكتاب والسنة.

الثانية: الإجماع فيما ليس كتابًا ولا سنة.


(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض.
(٢) في (ق): "فإن لم يكن له ذلك".
(٣) في (ك) و (ق): "واحدهم".
(٤) هذا صريح في احتجاج الإمام الشافعي بقول الواحد من الصحابة (س).
(٥) الإمام الحاكم يلزم قوله الناس في غير معصية، ومن ذلك قوله في الأمور الاجتهادية التي لا نص فيها، واتباع أقوال الخلفاء الراشدين لازم لكونهم أئمة الناس (س).
(٦) في (ق): "ولا يفتي"، وفي الهامش: "لعله: ولا يعتني"، وفي (ك): "يعني".
(٧) فالناس يعتنون بمعرفة ما يجب عليهم اتباعه من أقوال الأئمة الخلفاء، أكثر من عنايتهم بأقوال غيرهم من المفتين غير الخلفاء (س).
(٨) في (ق): "يبتدون".
(٩) الأئمة من الصحابة، صار بعدها إلى قول آحاد من غير الخلفاء (س).
(١٠) نقله عنه البيهقي في "المدخل" (ص ١١٠).
(١١) في (ك): "العلم".
(١٢) في (ق) و (ك): "الأول"!.

<<  <  ج: ص:  >  >>