للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: أدركت عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-ما منهم رجل يُسْأل عن شيء إلا ودَّ أنَّ أخاه كفاه، ولا يحدِّثُ حديثًا إلا ودَّ أنَّ أخاه كفاه (١).

[[فتوى الطلاق ثلاث]]

وقال مالك، عن يحيى بن سعيد، أن بُكير [بن] (٢) الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش، أنه كان جالسًا عند عبد اللَّه بن الزبير وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن إياس بن البكير؛ فقال: إن رجلًا من أهل البادية طَلَّقَ امرأته ثلاثًا فماذا تَرَيَانِ؟ فقال عبد اللَّه بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد اللَّه بن عباس، وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم ائتنا فأخبرنا، فذهبتُ، فسألتهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفْتِهِ [يا أبا هريرة] (٣) فقد جاءتكَ مُعْضِلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تُبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره (٤).

[عود إلى كراهية السلف التَّسرُّع في الفتيا]

وقال مالك، عن يحيى بن سعيد؛ قال: قال ابن عباس: إن كلَّ من أفتى الناسَ في كل ما يسألونه [عنه] (٥) لمجنون (٦). قال مالك: وبلغني عن ابن مسعود


(١) رواه أبو خيثمة في "العلم" (٢١) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (٢/ ١٦٣) من طريق جرير به وجرير سمع من عطاء بعد الاختلاط لكنه متابع كما في الذي قبله.
وفي (ك) و (ق): "ولا محدث حديثًا".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٤) رواه الشافعي في "مسنده" (٢/ ٣٦) -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٣٤) -، عن مالك بهذا الإسناد، وفيه: "وقال ابن عباس مثل ذلك". ورواته ثقات غير معاوية بن أبي عياش فقد ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما وذكرا أنه روى عنه ابن إسحاق وبكير بن الأشج ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا وترجمه ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٤٦٧). وعلقه أبو داود (٢١٩٨) عن مالك.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) قول ابن عباس: رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ١٦٤)، والبيهقي في "المدخل" (٧٩٩) (ص ٤٣٣) من طريق مالك به، وهو منقطع، يحيى لم يدرك ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>