(٢) في المطبوع و (ن): "إلى قسمين". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٤) في المطبوع و (ن): "ولكن بعثها إليك". (٥) رواه أحمد (٢/ ٣٩ - ٤٠)، والبخاري (٢١٠٤) في (البيوع): باب التجارة فيما يُكره لبسه للرجال والنساء، و (٥٨٤١) في (اللباس): باب الحرير للنساء، و (٦٠٨١) في (الأدب): باب من تجمل للوفود، ومسلم (٢٠٦٧ بعد ٧) في (اللباس والزينة): باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، من حديث ابن عمر. وفي (ق) و (ك): "بين نسائك". (٦) روى البخاري (٥٨٣٢) في (اللباس): باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم (٢٠٧٣) في (اللباس): باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، من حديث أنس بن مالك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحرير: "من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة". والأحاديث في الباب كثيرة. (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).