للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخذته صحيحًا سليمًا، فأنتَ له ضامنٌ حتى تردَّه صحيحًا سليمًا، قال: فكأنه أعجبه فبعثه قاضيًا، وقال: ما استبان لك من كتاب اللَّه فلا تسأل عنه، فإن لم يستبن في كتاب اللَّه فمن السنة، فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك (١).

[[خطاب عمر إلى أبي موسى]]

وقال أبو عبيد: [ثنا] (٢) كثير بن هشام، عن جعفر بن بُرْقان، وقال أبو نعيم: عن جعفر بن بُرْقان، عن مَعْمَر البَصْري، عن أبي العَوَّام، وقال سفيان بن عيينة: ثنا إدريس [أبو عبد اللَّه بن إدريس] (٣) قال: أتيت سعيد بن أبي بُرْدة فسألته عن رسائل (٤) عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بُرْدة، فأخرج له (٥) كُتُبًا، فرأيت [في كتاب] (٦) منها، رجعنا إلى حديث [أبي] (٦) العَوَّام، قال: كتب عمر إلى أبي موسى: " [أَمَّا بعد] (٦)، فإن القضاء فريضةٌ محكمةٌ، وسنةٌ متبعةٌ، فَافْهَم إذا أُدْلي إليك، فإنه لا ينفع تكلُّم بحق لا نفاذ له، وآسِ (٧) الناس في مَجْلِسِكَ، وفي وجهك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حَيْفِكَ، ولا يَيأس (٨) ضعيف من عدلك، البينة على المُدَّعي، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حَرَّم حلالًا، ومن ادَّعى حقًا غائبًا أو بينة فاضرب له أمدًا ينتهي إليه، فإن [أحضر] (٩) بَيِّنة أعطيتَه بحقِّه، وإن أعجزه ذلك اسْتَحْلَلْتَ (١٠) عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعمى (١١)، ولا يمنعنَّك قضاءٌ قضيتَ فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فَهُدِيتَ [فيه] (١٢)


(١) أخرجه ابن عبد البر في "الجامع" (٢/ ٨٤٨ - رقم ١٥٩٨) ورواته ثقات، لكنه مرسل الشعبي لم يسمع من عمر وله شواهد كثيرة، وقد تقدم، وسيأتي قريبًا، وفي (ن): "اجتهد برأيك".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق) و (ك).
(٤) في المطبوع: "رُسُل"، وفي (ك): "مسائل".
(٥) في المطبوع و (ق) و (ك): "إليه".
(٦) سقطت من (ك).
(٧) في المطبوع: "آس"، وفي (ق) و (ك): "وواس".
(٨) في المطبوع: "ولا يبأس".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك).
(١٠) في (ق): "استحلت".
(١١) في المخطوط: "للعلماء".
(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>