للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[طاعة الأمراء]]

وسئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن طاعة الأمير الذي أمر أصحابه فجمعوا حطبًا فأضرموه نارًا، وأمرهم بالدخول فيها فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو دخلوها ما خرجوا منها إنَّما الطاعة في المعروف" (١)، وفي لفظ: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (١)، وفي لفظ: "مَنْ أَمَركم منهم بمعصية اللَّه، فلا تطيعوه" (١).

فهذه فتوى عامة لكل من أمره أمير بمعصية اللَّه كائنًا من كان، ولا تخصيص فيها البتة.

[[من سد الذرائع]]

ولما قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه"، [سألوه: كيف يشتم الرجل والديه؟] قال: "يسب أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه" (٢)، متفق عليه.

وللإمام أحمد: "إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين" قيل: وما عقوق الوالدين؟ قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يسبُّ أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه" (٣).

وهو صريح في اعتبار الذرائع وطلب الشرع لسدها، وقد تقدمت شواهد هذه القاعدة بما فيه كفاية.

[[الجوار]]

وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما تقولون في الزنى؟ " قالوا: حرام. فقال: "لأن يزني الرجل


= فعبارة ابن عدي هذه لينة، فمثل ربيح هذا لا أظنه يُحسّن حديثه، بل هو إلى الضعف أقرب، والحديث في "صحيح سنن ابن ماجه" (٤٢٠٤) و"صحيح الترغيب" (٢٧)!!، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(١) هذه أحاديث ثلاث وتقدم تخريجها.
(٢) رواه البخاري (٥٩٧٣) في (الأدب): باب لا يسب الرجل والديه، ومسلم (٩٠) في (الأيمان): باب بيان الكبائر وأكبرها من حديث عبد اللَّه بن عمرو، وهذا لفظ مسلم.
وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٣) رواه أحمد (٢/ ١٩٥، ٢١٤، ٢١٦)، وأبو عوانة (١/ ٥٥) في "مسنديهما"، والترمذي (١٩٠٢)، وأبو داود (٥١٤١)، وابن حبان (٤١١، ٤١٢)، وأبو نعيم (٣/ ١٧٢) من طرق عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن عمرو.
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>