للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إبراهيم: لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه.

[[مذهب ثالث عن الشعبي]]

وفي المسألة مذهب ثالث، قال ابن أبي شيبة (١): ثنا ابن إدريس، عن حصين، عن الشعبي في الرجل يُكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق، فقال: إذا أكرهه السلطان جاز، وإذا أكرهه اللصوص لم يجز.

ولهذا القول غور وفقه دقيق لمن تأمله.

فصل [المكره يظنُّ أن الطلاق يقع به فينويه]

واختلفوا في المكره يظن أن الطلاق يقع به فينويه، هل يلزمه؟ على قولين وهما وجهان للشافعية، فمن ألزمه رأى أن النية قد قارنت اللفظ، وهو لم يكره على النية، فقد أتى بالطلاق المنويّ اختيارًا فلزمه، ومن لم يلزمه [به] (٢) رأى أن لفظ المكره لغو لا عبرة به، فلم يبق إلا مجرد النية، وهي لا تستقل بوقوع الطلاق.

[فصل [المكره يمكنه التورية فلا يوري]]

واختلف في ما لو أمكنه التورية فلم يُوَرِّ، والصحيح أنه لا يقع به الطلاق (٣) وإن تركها، فإن اللَّه سبحانه (٤) لم يوجب التورية على من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، مع أن التورية هناك أولى، ولكن المكره إنما لم يعتبر لفظه لأنه غير قاصد لمعناه، ولا مريد لموجبه، وإنما تكلم به فداء لنفسه من ضرر الإكراه، فصار تكلمه باللفظ لغوًا (٥) بمنزلة كلام المجنون والنائم ومن لا قصد له،


(١) في "المصنّف" (٤/ ٤٠)، ورجاله ثقات، وحصين: هو ابن عبد الرحمن، تحرَّف في المطبوع، من "مصنف ابن أبي شيبة" إلى حسين.
ورواه سعيد بن منصور (١١٣٢، ١١٣٣) عن هشيم وابن عيينة وأبي عوانة عن حصين به، ورواه عبد الرزاق (١١٤٢٢) عن الثوري وابن عيينة عن زكريا عن الشعبي به.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) في (ق): "لا يقع به طلاق".
(٤) في المطبوع: "تعالى".
(٥) في (ق): "لغو"!.

<<  <  ج: ص:  >  >>