للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبحانه عقول الناس على استقباحه، فكيف يثبت تحريم [هذه] (١) المصاهرة من بين هذه الأحكام؟ والمقصود أن هذه الحيلة باطلة شرعًا كما هي محرمة في الدين (٢).

[[إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة]]

وكذلك الحيلة على إسقاط حد السرقة يقول السارق: هذا مُلْكي، وهذه داري، وصاحبها عبدي، من الحيل التي هي إلى المضحكة والسخرية والاستهزاء بها أقرب منها إلى الشرع، ونحن نقول: معاذ اللَّه أن يجعل في فطر الناس وعقولهم قبول [مثل] (٣) هذا الهَذَيان البارد المناقض للعقول والمصالح، فضلًا عن أن يشرع لهم قبوله، وكيف يُظَنّ باللَّه وشَرْعِه ظن السوء أنه شرع ردَّ الحق بالباطل الذي يقطع كلُّ أحدٍ ببطلانه، وبالبهتان الذي يجزم كلُّ حاضر (٤) ببهتانه، ومتى كان البهتان والوقاحة والمجاهرة بالزور والكذب مقبولًا في دين من الأديان أو شريعة من الشرائع أو سياسة أحد من الناس؟ ومن له مسكة من عقل وإن بُلي بالسرقة فإنه لا يرضى لنفسه بدعوى هذا البهت والزور، وياللَّه و [يا] (٥) للعقول! أيعجز سارقٌ قط عن التكلم بهذا البهتان ويتخلَّص من قطع اليد؟ فما معنى شرع قطع يد السارق ثم إسقاطه بهذا الزور والبهتان؟!

[[إبطال حيلة إسقاط اليمين عن الغاصب]]

وكذلك إذا غَصَبَ شيئًا فادعاه المغصوب منه، فأنكر، فطلب تحليفه.

قالوا: فالحيلة في إسقاط اليمين عنه أن يُقِرَّ به لولده الصغير فيسقط عنه اليمين ويفوز بالمغصوب، وهذه حيلة باطلة في الشرع كما هي محرمة في الدين، بل المُقَر له إن كان كبيرًا صار هو الخصم في ذلك، وتوجهت عليه اليمين، وإن


= (البيوع): باب ثمن الكلب، و (٢٢٨٢) في (الإجارة): باب كسب البغي والإماء، و (٥٣٤٦) في (الطلاق): باب مهر البغي والنكاح الفاسد، و (٥٧٦١) في (الطب): باب الكهانة، ومسلم (١٥٦٧) في (المساقاة): باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك).
(٢) انظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ١٩٦) و"الإشراف" (٣/ ٣٢٣ - ٣٢٤ مسألة ١١٦١) وتعليقي عليه.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(٤) في (ن) و (ق): "ظاهر".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>