للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسقاط الشفعة، وذكرتم تلك الآثار، فنكيل لكم بالكيل الذي كلتم به لنا.

قلنا: لا سواء (١) نحن وأنتم في ذلك، فإنا ذكرنا هذه الوجوه تحيلًا على إبطال ما أبطله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (٢) فلما أبطل الشفعة تحيلنا على تنفيذ حكمه وأمره بكل طريق فكنا في هذه الحيل منفذين لأمره، وأما أنتم فأبطلتم بها ما أثبته بحكمه وقضائه بالشفعة فيما لم يقسم [للبيع] (٣)، وأنه لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه (٤)، فإذا حرم عليه البيع قبل استئذانه فما الظن بالتحيل على إسقاط شفعته؟ فتوصلتم أنتم بهذه الحيل إلى إسقاط ما أثبته، وتوصلنا نحن بها إلى إسقاط ما أسقطه وأبطله، فأي الفريقين أحق بالصواب، وأتْبَعُ لمقصود الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ واللَّه المستعان.

[[صحة تعليق الوكالة والولاية بالشرط]]

المثال الرابع (٥) والخمسون: يصح تعليق الوكالة بالشرط، كما يصح تعليق الولاية بالشرط، كما صحت به السنة، بل تعليق الوكالة أولى بالجواز (٦)؛ فإن الولي وكيل وكالة عامة، فإنه إنما يتصرف نيابة عن المولى، فوكالته أعم من وكالة الوكيل في الشيء المعين، فإذا صح تعليقها فتعليق الوكالة الخاصة أولى بالصحة، وقال الشافعي رحمه اللَّه (٧): لا تصح؛ فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فالحيلة في جوازه أن يوكله مطلقًا ثم يعلق التصرف على شرط فيصح، ولا يظهر فرق فقهي بين امتناع هذا وجواز هذا، والمقصود من التوكيل التصرف، والتوكيل وسيلة إليه، فإذا صح تعليق الغاية فتعليق الوسيلة أولى بالصحة.

[[حيلة لإبطال الشهادة على الزنى]]

المثال الخامس (٨) والخمسون: إذا رفع إلى الإمام وادعى عليه أنه زنى، فخاف إن أنكر أن تقوم عليه البينة فيحد؛ فالحيلة في إبطال شهادتهم أن يقر إذا سُئل مرة واحدة، ولا يزيد عليها؛ فلا تسمع البينة مع الإقرار، وليس للحاكم ولا


(١) في (ق): "نستوي".
(٢) سبق تخريجه.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك) و (ق).
(٤) مضى تخريجه.
(٥) في (ك) و (ق): "الثاني".
(٦) انظر: "إغاثة اللهفان" (٢/ ١٥).
(٧) "المجموع" (١٣/ ٥٤٩)، "نهاية المحتاج" (٥/ ٢٧، ٢٩).
(٨) في (ك) و (ق): "الثالث".

<<  <  ج: ص:  >  >>