للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيلة للزوم الأجل، وعلى القول الأول فالحيلة في لزوم التأجيل أن يشهد عليه أنه لا يستحق ما عليه (١) من الدين إلى مدة كذا وكذا، ولا يستحق المطالبة بتسليم العين إلى مدة كذا وكذا، فإن أراد حيلة غير هذه فليستأجر منه العينَ إلى تلك المدة ثم يبرئه من الأجرة كما تقدم، وأما القرض فالحيلة في تأجيله أن يشتري من المقرض شيئًا ما بمبلغ (٢) القرض ثم يكتبه مؤجلًا من ثمن مبيع قبضه المشتري، فإنه لا يتمكن من المطالبة به قبل الأجل، وهذه حيلة (٣) على أمر جائر لا يبطل بها حقٌّ فلا تكره.

[[حيلة في جواز بيع الرهن عند حلول الأجل]]

المثال الثاني والثلاثون: إذا رهنه رهنًا بدين، وقال: "إنْ وفَّيتُك الدين إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بما عليه" صح ذلك، وفعله الإمام أحمد، وقال أصحابنا: لا يصح (٤)، وهو المشهور من مذهب الأئمة الثلاثة (٥)، واحتجوا بقوله: "لا يغلق الرهن" (٦) ولا حجة لهم فيه، فإن هذا كان موجبهُ في الجاهلية أن


(١) في (ك): "ماله عليه".
(٢) في (ك): "يبلغ".
(٣) في (ك): "الحيلة".
(٤) انظر: "المغني" (٤/ ٢٨٧ - ط المنار).
(٥) انظر: "العناية" (١٠/ ١٧٥ - ١٧٦) و"المهذب" (١/ ٤٠٩)، "حاشية الدسوقي" (٣/ ٢٨٨)، وفي (ك): "مذاهب".
(٦) الحديث يرويه ابن شهاب الزهري، وقد اختلف عنه فمنهم من يرويه عنه عن سعيد بن المسيب مرسلًا، ومنهم من يرويه عنه عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا.
ونحن نذكر من رواه مرسلًا أولًا ثم نذكر من وصله، فممن أرسله:
أولًا: مالك: رواه في "الموطأ" (٢/ ٧٢٨)، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٠٠)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٢/ ٢٤٢)، والكلابي في "جزئه" (رقم ١٢ - بتحقيقي)، وقد وصله بعضهم عنه كما يأتي.
ثانيًا: معمر: رواه عبد الرزاق (١٥٠٣٣)، ومن طريقه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٣٣)، وفي "علله" (٩/ ١٦٩)، وأبو داود في "المراسيل" (١٨٦)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٤٠) عن محمد بن ثور كلاهما "عبد الرزاق ومحمد بن ثور" عنه "أي عن معمر" به.
ثالثًا: ابن أبي ذئب: رواه الشافعي في "مسنده" (٢/ ١٦٣ - ١٦٤)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٣٩)، والبغوي (٢١٣٢) من طريق ابن أبي فديك، وعبد الرزاق (١٥٠٣٤)، وابن عدي (٦/ ٢٢٨٤)، من طريق الثوري، وأبو داود في "المراسيل" (١٨٧) من طريق أحمد بن يونس، والطحاوي (٤/ ١٠٠) من طريق ابن وهب، وعبد اللَّه بن نمير، ووهيب كما قال الدارقطني في "علله" (٩/ ١٦٧)، ورواه ابن أبي شيبة (٧/ ١٨٧) عن وكيع جميعهم عنه (أي عن ابن أبي ذئب) به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>