للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيره وبين ألا يشتركا في [شيء من] (١) ذلك، فلا تثبت.

وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه وبه تجتمع الأحاديث، وهو اختيار شيخ الإسلام (٢)، ومذهب فقهاء البصرة، ولا نختار غيره (٣)، وقد روى أحمد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم حلفوا في الرواية والفتوى، وغيرهما (٤) تحقيقًا وتأكيدًا للخبر (٥) لا إثباتًا له باليمين، وقد قال تعالى: {فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} [الذاريات: ٢٣]، وقال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: ٦٥] الآية (٦)، وقال تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الحجر: ٩٢، ٩٣]، وكذلك أقسم [بكلامه كقوله] (٧) تعالى: {يس (١) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ} [يس: ١ - ٢]، {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق: ١]، {ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ} [ص: ١]، وأما إقسامه بمخلوقاته التي هي آيات دالة عليه فكثير جدًا.

[[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]]

الفائدة التاسعة: ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل [مع البيان التام، فهو حكم مضمونٌ له الصواب، متضمن للدليل] (٨) عليه في أحسن بيان، وقول الفقيه المعيَّن ليس كذلك، وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة [الذين سلكوا على منهاجهم] (٨) يتحرون ذلك غاية التحري حتى خَلَفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص [واشتقوا لهم ألفاظأ غير ألفاظ النصوص] (٨)


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣٨٣)، وانظر المسألة في "المغني" (٥/ ٤٦١ - "الشرح الكبير")، و"المبدع" (٥/ ٢٠٦) لابن مفلح.
(٣) انظر ما مضى، و"تهذيب السنن" (٢/ ١٩٤ و ٥/ ١٦٧)، ووقع في (ق): "ولا يختار غيره".
(٤) في المطبوع و (ت) و (ك): "وغيرها".
(٥) في (ق): "تحقيقًا للخبر وتأكيدًا". وانظر في حلف الصحابة تحقيقًا وتأكيدًا للخبر: "طبقات ابن سعد" (٤/ ٢٦٦) أثر لعبد اللَّه بن عمرو: "مالي ولصفين. . . واللَّه على أني ما رميت بسهم" و"الجعديات" (١١١٢ - ط الفلاح) و"مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٣٠٨) و"سنن البيهقي" (٧/ ٨٢)، أثر عمر: "واللَّه ما أفاد امرؤ فائدة بعد إيمان باللَّه خير من امرأة حسنة الخلق ودود" وكلاهما إسناده صحيح، وانظر: "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (رقم ٦١ - ٦٢).
(٦) هذه الآية مذكورة في (ق) بعد التي تليها.
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ت): "بقوله".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>