للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [ما يتعلق بشهادة الزنا وغيرها]]

وإنما أمر اللَّه (١) [سبحانه] (٢) بالعَدَد في شهود الزنا؛ لأنه مأمور فيه بالسَّتْر، [ولهذا غَلَّظَ فيه النِّصاب، فإنه] (٣) ليس هناك أحق، (٤) يضيع، [وإنما حد (٥) وعقوبة، والعقوبات تُدْرَأ بالشُّبهات، بخلاف حقوق اللَّه وحقوق عباده التي تضيع إذا لم يقبل فيها قول الصادقين] (٦)، ومعلوم أن شهادة العَدْل رجلًا كان أو امرأةً أقوى من استصحاب الحال، فإن استصحاب الحال من أضعف البيّنات (٧)، ولهذا يُدفع (٨) بالنكول تارة، وبا ليمين المردودة، [وبالشاهدين] (٩) وبالشاهد واليمين، ودلالة الحال، وهو نظير رفع استصحاب الحال في الأدلة الشرعية بالعموم والمفهوم والقياس، [فيرفع بأضعف الأدلة، فهكذا] (١٠) في الأحكام يرفع بأدنى النصاب، ولهذا قدَّم الخبر الواحد في أخبار (١١) الديانة على الاستصحاب، مع أنه يلزم جميع المكلفين، فكيف لا يقدم عليه فيما هو دونه؟ ولهذا كان الصحيح الذي دلت عليه السنة التي لا مُعارِضَ لها أن اللُّقَطَة إذا وصفها واصف صفةً تدلُّ على صدقه دُفعت إليه بمجرد الوصف (١٢)، فقام وَصْفُه لها مَقَامَ الشاهدين (١٣)، بل وصفه لها بيِّنة تبيِّن صدقَه وصحَّةَ دعواه، فإنَّ البيِّنة اسم لما يُبيِّن الحق (١٤).

وقد اتفق العلماء أن مواضع الحاجات يقبل فيها من الشهادات (١٥) ما لا يقبل في غيرها من حيث الجملة، وإن تنازعوا في بعض التفاصيل، وقد أمر اللَّه [سبحانه] (٢) بالعمل بشهادة شاهدين من غير المسلمين عند الحاجة، [في الوصية


(١) في (ن): "وأما أمر اللَّه".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): "و".
(٤) في (د): "حتى".
(٥) في (ق): "وإنما هو حد".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٧) في (ق): "من ضعف البيانات"، وقال في الهامش: "لعله: أضعف".
(٨) في (ق): "يرفع".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(١١) في (ق): "أحكام".
(١٢) الحديث المشار إليه، سبق تخريجه.
(١٣) في (ك): "الشاهد" وفي (ق): "مقام الشاهدين وصفة لها".
(١٤) انظر: "الطرق الحكمية" (ص ٧، ٢٤٤).
(١٥) في (ك): "الشهادة".

<<  <  ج: ص:  >  >>