للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واجبًا إذا [تضمن دَفْعَ ضررٍ يجب دفعه] (١) ولا يندفع إلا بذلك (٢).

وهذا الضرب [وإن كان نوع حيلة] (٣) في الخطاب لكنه يفارق الحيل المحرَّمة من الوجه المحتال عليه والوجه المحتال به؛ أما الأول فلكونه (٤) دفع ضرر غير مستحق، [فلو تضمن كتمان ما يجب إظهاره من شهادة أو إقرار أو علم أو نصيحة مسلم أو التعريف بصفةِ معقودٍ عليه في بيع أو نكاح أو إجارة فإنه غشٌّ محرم بالنص.

قال مثنى الأنباري: قلت لأحمد بن حنبل: كيف الحديث الذي جاء في المعاريض؟ فقال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع، تكون في الرجل يُصْلِح بين الناس أو نحو هذا] (٥).

[[ضابط عن التعريض]]

قال شيخنا رضي اللَّه عنه (٦): والضابط أن كُلَّ ما وجب بيانه فالتعريضُ فيه حرامٌ؛ لأنه كتمان وتدليس، ويدخل في هذا الإقرار بالحق، والتعريض في الحلف عليه، والشهادة على [الإنسان و] (٧) العقود [بأسرها] (٧)، ووصف المعقود عليه، والفُتيا والحديث والقضاء [إلى غير ذلك] (٧)، وكل ما حَرُم بيانه فالتعريضُ فيه جائزٌ، بل واجب [إن اضطر إلى الخطاب، وأمكن التعريض فيه] (٨)، كالتعريض لمسائل [عن مال معصوم أو نفسه يريد أن يعتدي عليه] (٩)، وإن كان بيانه جائزًا أو


(١) بدل ما بين المعقوفتين في "بيان الدليل": "كان دفع الفرد واجبًا"!
(٢) بعدها في مطبوع "بيان الدليل": "مثل التعريض عن دم معصوم وغير ذلك، وتعريض أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه قد يكون في هذا القبيل، وهذا الضرب. . . "، وبدل قوله (رضي اللَّه عنه) في طبعة فيحان (ص ٢٥٧): (نص اللَّه) والمثبت من طبعة حمدي السلفي (ص ١٧٩).
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في "بيان الدليل": "نوع من الحيل".
(٤) في "بيان الدليل": "أما المحتال عليه هنا فهو".
(٥) ما بين المعقوفتين تصرف فيه واختصره ابن القيم -رحمه اللَّه-، وانظر: "بدائع الفوائد" (٤/ ٥٥).
(٦) في "بيان الدليل" (ص ٢٥٨).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ "الإعلام" وأثبتناه في "بيان الدليل".
(٨) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ "الإعلام": "إذا أمكن ووجب الخطاب".
(٩) بدل ما بين المعقوفتين في "بيان الدليل": "عن معصوم يريد قتله".

<<  <  ج: ص:  >  >>