للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه ينقض (١) حكمه، وإن بأن خطؤهم في شهادة الطلاق من غير جهتهم، كما لو شهدوا أنه طلَّق يوم كذا وكذا وظهر للحاكم أنه في ذلك اليوم كان محبوسًا لا يصل إليه أحد أو كان مغمًى عليه فحكم ذلك حكم ما لو بأن كفرهم أو فسقهم، فإنه ينقض حكمه وترد المرأة إلى الزوج ولو تزوجت بغيره بخلاف ما إذا قالوا: "رجعنا عن الشهادة"، فإن رجوعهم إن كان قبل الدخول ضمنوا نصف المسمَّى لأنهم قرروه عليه، ولا تعود [إليه] (٢) الزوجة إذا كان الحاكم [قد] (٢) حكم بالفرقة، وإن رجعوا بعد الدخول ففيه روايتان:

إحداهما: أنهم لا يغرمون شيئًا لأن الزوج استوفى المنفعة (٣) بالدخول فاستقر عليه عوضها (٤).

والثانية: يغرمون المسمى كله؛ لأنهم فوَّتوا عليه البضع بشهادتهم، وأصلهما (٥) أن خروج البضع من (٦) يد الزوج هل هو متقوَّم أم لا (٧)؟ وأما شهود العتق، فإن بأن خطؤهم تبيَّنا أنَّه لا عتق، وإن قالوا: رجعنا غَرِموا للسيد قيمة العبد (٨).

[[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]]

الفائدة الثانية والأربعون: ليس للمفتي الفتوى في حال غضب شديد أو جوع مفرط أو همٍّ مقلق أو خوف مزعج أو نعاس [غالب] (٩) أو شغل قلب مستولٍ


(١) في (ك): "فينقض".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٣) في (ت): "استوفى في المنفعة".
(٤) وهذا قول المالكية انظر: "المدونة" (٤/ ٨٣، ٤٢١)، "التفريع" (٢/ ٢٤٠)، "المعونة" (٣/ ١٥٦٢ - ١٥٦٣)، "الإشراف" (٥/ ٨٨ مسألة ١٨٤٠) وتعليقي عليه.
(٥) في (ت): "وأصلها".
(٦) في (ق): "عن".
(٧) انظر: "تحرير القواعد" لابن رجب (١/ ٣٤٧ - بتحقيقي)، وهذا قول الشافعية والحنفية انظر: "الأم" (٧/ ٥٠)، "مختصر المزني" (٣١٢) "المهذب" (٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، "المبسوط" (١٧/ ٤)، "فتح القدير" (٦/ ٥٣٨، ٥٤٥).
وفي المطبوع: "أو لا".
(٨) في هامش (ق): "إذا قال الشاهدان: أخطأنا، فإن الحكم لا ينقض، ويغرمون عند الجمهور إذا كانت شهادة بمال".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>