للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرحمن [بن] (١) البَيْلَماني عن أبيه، عن ابن عمر يرفعه: "النَّاسُ على شروطهم ما وافق الحق" (٢)، وليست العمدة على هذين الحديثين، بل على ما تقدم.

[فصل [أجوبة المانعين]]

وأصحاب القول الآخر يجيبون عن هذه الحجج: تارة بنسخها، وتارة بتخصيصها ببعض العهود والشروط، وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه، وتارة بمعارضتها بنصوص أخرى، كقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحديث الصحيح: "ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شَرطٍ ليس في كتاب اللَّه فهو باطلٌ وإن كان مئةَ شرط، كتابُ اللَّه أحق، وشرطُ اللَّه أوثقُ" (٣)، وكقوله: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (٤)، وكقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)} [البقرة: ٢٢٩] ونظائر هذه الآية.

قالوا: فصح بهذه النصوص إبطال كل عهد وعقد ووعد (٥) وشرط ليس في كتاب اللَّه الأمرُ به أو النَّصُ على إباحته، قالوا: وكل شرط أو عقد ليس في النصوص إيجابه ولا الإذن (٦) فيه فإنه لا يخلو من أحد وجوهٍ أربعةٍ: إما أن يكون


= وقد قوّى أمره الترمذي والبخاري وابن خزيمة على ما قاله الحافظ في "الفتح"، والصحيح أنه ضعيف الحال.
ولذا قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٣) عن حديثه هذا: "ضعيف"، والحديث له شواهد انظرها مفصلة في "التلخيص" (٢٣/ ٣)، و"إرواء الغليل" (٥/ ١٤٢ - وما بعده) وتعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٢٨٥٥، ٢٨٥٦)، ووقع في (ق): "الناس على شروطهم ما وافق الحق".
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) رواه البزار (١٢٩٦ - كشف الأستار)، والعقيلى (٤/ ٤٨) من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني به.
ذكره العقيلي في ترجمة محمد بن الحارث، وقال: قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البزار: عبد الرحمن له مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم.
وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٨٦): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف جدًا.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٦٨) كتاب البيوع: باب إذا اشترط شروطًا في الييع لا تحل، ومسلم (١٥٠٤): كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
(٤) سبق تخريجه قريبًا.
(٥) في (ق): "كل عهد ووعد وعقد وشرط".
(٦) في (ق) و (ك): "ولا الإيذان".

<<  <  ج: ص:  >  >>