للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند العذر، وقد كانت امرأة أيوب -عليه السلام- ضعيفة عن احتمال مئة ضربة (١) التي حلف أن يضربها إياها، وكانت كريمةً على ربها، فخفف عنها برحمته الواجب باليمين بأنْ أفْتَاه بجمع الضربات بالضِّغْثِ كما خفف عن المريض.

[[عن النذر في الإسلام]]

ألا ترى أن (٢) السنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أنه يجزيه الثلث (٣).


= أقول: وقد اختلف فيه على ابن إسحاق أيضًا.
فرواه ابن ماجة بعد (٢٥٧٤) بلا رقم عن سفيان بن وكيع عن المحاربي عنه عن يعقوب عن أبي أمامة عن سعد بن عبادة.
وهذا فيه عنعنة ابن إسحاق، وضعف سفيان بن وكيع.
الثالث: ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره بعض أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
أخرجه أبو داود (٤٤٧٢) من طريق ابن وهب عن يونس عنه، وهذا إسناد صحيح.
الرابع: وقد رواه غير أبي أمامة بن سهل.
فقد أخرجه الدارقطني (٣/ ٩٩) ومن طريقه البيهقي عن عثمان بن عمر عن فليح عن أبي حازم عن سهل بن سعد به. وقال الدارقطني: كذا قال، والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
أقول: وتابع فُلَيْحًا أبو بكر بن أبي سبرة.
أخرجه الطبراني (٥٨٢٠) من طريق عامر العقدي عنه.
قال الهيثمي (٦/ ٢٥٢): فيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك.
وبعد هذا التلخيص لطرق الحديث قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٤/ ٥٩) عن طرق حديث أبي أمامة: فإن كانت الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة، وأرسله مرة وقال في "بلوغ المرام" (رقم ١٢٦٤): إسناده حسن إِلا أنه اختلف في وصله وإرساله.
(١) في المطبوع: "الضربة".
(٢) في "بيان الدليل": "الأثري إن"!!
(٣) ورد في هذا حديث أبي لبابة: رواه مالك (٢/ ٤٨١) عن عثمان بن حفص بن عمر وعبد الرزاق (١٦٣٩٧) عن ابن جريج، ومعمر، ثلاثهم عن الزهري، أن أبا لبابة، وذكره.
ووصله عن الزهري محمد بن الوليد الزبيدي، رواه عنه عن حُسين بن السائب بن أبي لبابة عن جدّه أبي لبابة فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يجزئك من ذلك الثلث".
أخرجه من طريقه ابن حبان (٣٣٧١)، والبيهقي (٤/ ١٨١)، وأشار إليه أبو داود بعد (٣٣٢٠)، وتابعه أيضًا ابن جريج.
أخرجه من طريقه أحمد (٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣، و ٥٠٢) قال: أخبرني الزهري به.
والزبيدي من ثقات أصحاب الزهري. =

<<  <  ج: ص:  >  >>