(٢) سبق تخريجه. (٣) في (ن) و (ك) و (ق): "إليه أجله" والمذكور قول مجاهد في "تفسيره" ومضى. ونقله عنه المصنف في "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان" (ص ٨). (٤) حديث "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" سبق تخريجه. (٥) في (و): "هذا". (٦) انظر كلام ابن القيم عن (طلاق الغضبان) في: "زاد المعاد" (٤/ ٤١ - ٤٢)، و"مدارج السالكين" (٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨) و"شفاء العليل" (ص ٣٩٤) و"إغاثة اللهفان" (ص ١١ وما بعد). (٧) كذا في (ك) و (ق) وهو الصواب، وفي بقية الأصول: "يشكك". (٨) روى مسلم في "صحيحه" (١٦٩٥) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر رجلًا فاستنكه المعترف بالزنا ليعلم هل هو شارب للخمر أم لا؟. (٩) سبق تخريجه. (١٠) قبلها في (ك) و (ق): "لا"!! (١١) سبق تخريجه.