للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[فتاوى في الديات]]

وقضى -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأنف إذا أوعب جَدْعًا بالدية، وإذا جُدعت أرْنَبَتُه بنصف الدية (١).

وقضى -صلى اللَّه عليه وسلم- في العين بنصف الدية [العقل] خمسين من الإبل أو عَدْلِهَا ذهبًا أو وَرِقًا أو مئة بقرة أو ألف شاة، وفي الرِّجْلِ نصف العقل، وفي اليد نصف العقل، والمأمومة (٢) ثلث العقل، والمُنقِّلة خمس عشرة من الإبل، والموضِحة خمس من الإبل، والأسنان خمس خمس (٣)، ذكره أحمد.


= عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان، وقال الشيخ: أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره، عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلًا، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار، وهو المحفوظ مرسلًا.
وقد رجح الإرسال أيضًا أبو زرعة -كما في "علل ابن أبي حاتم" (١/ ٤٦٣) - بل رجح رواية حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد، لكن ابن القطان يرجح الوصل -كما في "نصب الراية" (٤/ ٣٧٨) -، وهي قاعدة عنده ذكرها في كنابه "الوهم والإيهام" مرارًا، وهي أن الوصل زيادة من ثقة تقبل دائمًا.
وقد روي الحديث من طرق عن أبي الزبير عن جابر، ضعّفها البيهقي، وقال: وروي من وجه آخر عن ابن عباس.
لكن له طريق جيد آخر عن جابر ذكره ابن التركماني في "الجوهر النقي" (٨/ ٦٧) بهامش "سنن البيهقي"، وعزاه للطحاوي وجوّد إسناده، وذكر له شواهد ثم قال: فهذا أمر قد روي من عدة طرق يشد بعضها بعضًا.
ولذلك صححه الألباني في "الإرواء" أيضًا (٧/ ٢٩٨)، وانظر: "تهذيب السنن" (٦/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، و"زاد المعاد" (٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، و"أحكام الجناية" (ص ٢٣١ - ٢٣٥).
(١) هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود (٤٥٦٤) في (الديات): باب ديات الأعضاء من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد لا بأس به.
ورواه أحمد (٢/ ٢١٧) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب به، وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن بل ظاهره أنه لم يسمع من عمرو.
(٢) قال (ط): "المأمومة: التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق، والمنقلة: التي تنقل العظم، أي: تكسره حتى يخرج منها فراش العظام، والموضحة: الشجة التي تبدي وضح العظم" ونحوه في (و).
(٣) هو جزء من حديث طويل رواه أحمد في "مسنده" (٢/ ٢١٧) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وهذا إسناد ظاهره الانقطاع، وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>