للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الترمذي عن الربيّع بنت مُعَوِّذ أنها اختلَعَتْ على عهد رسول اللَّه فأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو أمرت- أن تعتد بحيضة (١).

قال الترمذي: حديث الربيّع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة، وعند النسائي وابن ماجه -واللفظ له- عن الربيع قالت: اختلعت من زوجي، ثم جئت عثمان فسألت: ماذا عليَّ من العدَّة؟ فقال: "لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة" قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه (٢).

[فصل [ثبوت النسب]]

واختصم إليه -صلى اللَّه عليه وسلم- سعد بن أبي وقاص وعبد بن زَمْعَة في الغلام فقال سعد: هو ابن أخي عُتبة بن أبي وقاص عهِدَ إليَّ أنه ابنهُ انُظْر إلى شَبَهِه، وقال عبدُ بن زَمْعة: هو أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى شبهه فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال: "هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجَر، واحتجبِي منه يا سودة" فلم تره سودة قط (٣) متفق عليه.

وفي لفظ البخاري: "هو أخوك يا عبد" (٤)، وعند النسائي: "واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ" (٥)، وعند الإمام أحمد: أما الميراث فله، وأما أنْتِ


(١) رواه الترمذي (١١٨٧) في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع من طريق سفيان أنبأنا محمد بن عبد الرحمن بن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ به.
ورواته كلهم ثقات من رجال الصحيح، وله طرق عن الربيع، تقدم بعضها.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه البخاري في مواطن منها (٢٠٥٣) في (البيوع): باب تفسير المشَبهات، و (٢٢١٨) في باب شراء المملوك من الحربي، و (٢٤٢١) في (الهبة): باب الخصومات، ومسلم (١٤٥٧) في (الرضاع): باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، من حديث عائشة.
(٤) هو في "صحيح البخاري" (٤٣٠٣) في (التفسير): باب (٥٣).
(٥) رواه النسائي (٦/ ١٨٠ - ١٨١) في (الطلاق): باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفعه صاحب الفراش، وأبو يعلى (٦٨١٣)، والبيهقي (٦/ ٨٧) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير، مولى لهم عن عبد اللَّه بن الزبير به.
وهذا حديث قد تكلم فيه البيهقي في إسناده وفي متنه في قوله: "فإنه ليس لك بأخٍ"، وقد طعن في هذه اللفظة أيضًا الخطابي والنووي كما في "الفتح" (١٢/ ٣٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>