ورواته كلهم ثقات من رجال الصحيح، وله طرق عن الربيع، تقدم بعضها. (٢) تقدم تخريجه. (٣) رواه البخاري في مواطن منها (٢٠٥٣) في (البيوع): باب تفسير المشَبهات، و (٢٢١٨) في باب شراء المملوك من الحربي، و (٢٤٢١) في (الهبة): باب الخصومات، ومسلم (١٤٥٧) في (الرضاع): باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، من حديث عائشة. (٤) هو في "صحيح البخاري" (٤٣٠٣) في (التفسير): باب (٥٣). (٥) رواه النسائي (٦/ ١٨٠ - ١٨١) في (الطلاق): باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفعه صاحب الفراش، وأبو يعلى (٦٨١٣)، والبيهقي (٦/ ٨٧) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير، مولى لهم عن عبد اللَّه بن الزبير به. وهذا حديث قد تكلم فيه البيهقي في إسناده وفي متنه في قوله: "فإنه ليس لك بأخٍ"، وقد طعن في هذه اللفظة أيضًا الخطابي والنووي كما في "الفتح" (١٢/ ٣٧). =