للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[تعطيل السنن بتركها]]

وخذ بلا حسبان (١) ما شاء اللَّه من سنن قد أهملت وعُطِّل العمل بها جملة، فلو عمل بها من يعرفها لقال الناس: تركت السنة، فقد تقرّر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل ألبتّة، وإنما يقع من طريق الاجتهاد، والاجتهاد إذا خالف السنة كان مردودًا، وكل عمل طريقه النقل فإنه لا يخالف سنة صحيحة ألبتّة.

فلنرجع إلى الأمثلة التي تُرك فيها المحكم للمتشابه، فنقول:

[[الجهر بآمين]]

المثال السابع والخمسون: ترك السنة المحكمة الصحيحة في الجهر بآمين في الصلاة (٢)؛ كقوله في "الصحيحين": "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا فإنه مَنْ وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفر له [ما تقدَّم من ذنبه"] (٣)، ولولا جهره بالتأمين لما أمكن

المأموم أن يؤمّن معه ويوافقه في التأمين، وأصرح من هذا حديث سفيان الثوري، عن سلمة بن كُهَيْل، عن حُجْر بن عَنْبَس، عن وائل بن حُجْر قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قال: ولا الضالين، قال: آمين، ورفع بها صوته"، وفي لفظ: "وطوَّل بها" (٤)، رواه الترمذي وغيره، وإسناده صحيح.


(١) في المطبوع: "بلا حساب".
(٢) انظر: "زاد المعاد" (١/ ٥٢)، و"بدائع الفوائد" (٣/ ٥٢)، و"تهذيب السنن" (١/ ٤٣٨ - ٤٣٩).
(٣) رواه البخاري (٧٨٠) في (الأذان) باب جهر الإمام بالتأمين، و (٦٤٠٢) في (الدعوات): باب التأمين، ومسلم (٤١٠) في (الصلاة): باب التسميع والتحميد والتأمين، من حديث أبي هريرة.
وله لفظ آخر عن أبي هريرة أيضًا: "إذا قال الإمام: "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" فقولوا: آمين، فإنه من وافق. . . ".
رواه البخاري (٧٨٢ و ٤٤٧٥)، ومسلم (٤١٠) (٧٦).
وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).
(٤) رواية سفيان عن سلمة به: أخرجها ابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٥)، وأحمد (٤/ ٣١٦ و ٣١٧)، وأبو داود (٩٣٢) في (الصلاة): باب التأمين وراء الإمام، والترمذي (٢٤٨) في (الصلاة): باب ما جاء في التأمين، والدارمي (١/ ٢٨٤)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ رقم ١١١)، والدارقطني (١/ ٣٣٤)، والبيهقي (٢/ ٥٧)، والبغوي (٥٨٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>