للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونهيه عن تغطية رأس المحرم الذي وقَصَتْه (١) ناقته وتقريبه الطيب، وقوله: "فإنه يُبْعَثُ يَوْمَ القيامة مُلَبيًا" (٢)، وقوله: "إنكم إذا فعلتم ذلك قَطَعْتُم أرحامكم" (٣) ذكره تعليلًا لنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها.

[أخذ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك عن القرآن]

وقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢]، وقوله في الخمر والميسر: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)} [المائدة: ٩١].

[[عود إلى الحديث]]

وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد سئل عن بيع الرُّطَب بالتمر: "أَيَنْقُصُ الرطب إذا جَفَّ؟ قالوا: نعم، فَنَهَى عنه" (٤)، وقوله: "لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك


= (١/ ٧٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٨)، وابن سعد (٨/ ٤٧٨)، من طريق إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن حُميدة بنت عُبيد، عن كبشة بنت كعب أن أبا قتادة.
وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح، وهو مما صححه مالك، واحتج به في الموطأ، ووافقه الذهبي. . وصححه البخاري والعقيلي والدارقطني؛ كما في "التلخيص الحبير" (١/ ٤١)، وقد اعترض بأن حميدة لم يوثقها إلا ابن حبان، وكبشة قيل: إنها صحابية وهو على الاحتمال. . . ويظهر أن تصحيح من صححه إنما اعتمد على إخراج مالك له في "الموطأ" وله طرق وشواهد ذكرها الحافظ في "التلخيص" فلتنظر.
وانظر "الخلافيات" (٣/ ٨٥)، وتعليقي عليه.
(١) "كسرت عنقه" (و).
(٢) رواه البخاري (١٢٦٥) في (الجنائز): باب الكفن في ثوبين، و (١٢٦٦) في (الحنوط للميت)، و (١٢٦٧ و ١٢٦٨)، باب كيف يكفن المحرم، و (١٨٣٩) في (جزاء الصيد): باب ما ينهى عن الطيب للمحرم، و (١٨٤٩ و ١٨٥٠): باب المحرم يموت بعرفة، و (١٨٥١) باب سنة المحرم إذا مات، ومسلم (١٢٠٦) في (الحج): باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، من حديث ابن عباس، ووقع في (ق): "إنه يبعث".
(٣) سيأتي تخريجه.
(٤) رواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٢٤)، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" (٢/ ١٥٩)، وعبد الرزاق (١٤١٨٥)، والطيالسي (٩٤)، وأحمد (١/ ١٧٥ و ١٧٩)، وأبو داود في "سننه" (٣٣٥٩) في (البيوع): باب في التمر بالتمر، والترمذي (١٢٢٥) في (البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، والنسائي (٧/ ٢٦٩) في (البيوع): باب اشتراء التمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>