للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

الفائدة التاسعة عشرة (١): إذا سئل عن مسألة من الفرائض لم يجب عليه أن يذكر موانع الإرث، فيقول (٢): بشرط ألا يكون كافرًا، ولا رقيقًا، ولا قاتلًا، وإذا سئل عن فريضةٍ (٣) فيها أخ، وجب عليه أن يقول: إن كان لأب فله كذا، وإن كان لأم فله كذا، وكذلك (٤) إذ سئل عن الأعمام وبنيهم وبني الإخوة وعن الجد والجدة، فلا بد من التفصيل والفرق بين الموضعين [أن السؤال] (٥) المطلق في الصورة الأولى يدل على الوارث الذي لم يقم به مانع من الميراث، كما لو سئل عن رجل باع أو آجر أو تزوج أو أقرَّ لم يجب عليه أن يذكر موانع (٦) الصحة من الجنون والإكراه ونحوهما إلا حيث (٧) يكون الاحتمال متساويًا.

ومن تأمَّل أجوبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رآه يستفصل حيث تدعو الحاجة إلى الاستفصال ويتركه حيث لا يحتاج إليه، ويحيل فيه مرة على ما عُلم من شَرعه ودينه من شروط الحكم وتوابعه، بل هذا كثير في القرآن كقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤] وقوله: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، وقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥].

ولا يجب على المتكلِّم [والمفتي] (٨) أن يستوعب شرائط الحكم وموانعه كلها عند ذكر [حكم] (٨) المسألة، ولا ينفع السائل [والمتكلم] (٩) والمتعلم قوله: "بشرطه وعدم موانعه" ونحو ذلك، فلا بيان أتم من بيان اللَّه ورسوله، ولا هدي أكمل من هدي الصحابة والتابعين، وباللَّه التوفيق.

[[هل يجوز للمقلد أن يفتي؟]]

الفائدة العشرون: لا يجوز للمقلد أن يفتي في دين اللَّه بما هو مقلد فيه وليس على بصيرة [فيه] (٨) سوى أنه قول من قلده دينه، هذا إجماع من السلف كلهم، وصرح به الإِمام أحمد والشافعي [-رضي اللَّه عنهما-] (٨)، وغيرهما (١٠).


(١) في (ك): "التاسعة عشر".
(٢) في (ق): "أن يذكر الموانع فيقول".
(٣) في (ق): "فإذا سئل عن مسألة".
(٤) في (ق): "وكذا".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).
(٦) في (ق): "مانع".
(٧) في (ق): "بحيث".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ق) و (ك).
(١٠) في (ت): "صرح به أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>