للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر تحريم الإفتاء في دين اللَّه بغير علم وذكر الإجماع على ذلك

[إثم القول على اللَّه بغير علم]

قد تقدم (١) قوله تعالى: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٦٩] وأن ذلك يتناول القول على اللَّه بغير علم في أسمائه وصفاته وشرعه ودينه.

وتقدم حديث أبي هريرة المرفوع: "من أُفتي بفُتْيا غير ثبت (٢) فإنما إثمُه على مَنْ أفتاه" (٣).


(١) تقدم بحث ابن القيم -رحمه اللَّه- لمسألة تحريم الفتيا بغير علم في المجلد الأول (ص ٧٣ وما بعدها)، وانظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ١٥٨)، و"الداء والدواء" (ص ٢٠٩ - ٢١٠)، و"الفوائد" (ص ٩٨ - ٩٩)، و"مدارج السالكين" (١/ ٣٧٢ - ٣٧٤)، و"بدائع الفوائد" (٣/ ٢٧٥).
(٢) في (ك): "من أفتى فتيا بغير ثبت".
(٣) رواه أحمد (٢/ ٣٢١، ٣٦٥)، وأبو داود (٣٦٥٧) في (العلم): باب التوقي في الفتيا، والحاكم (١/ ١٠٢، ١٠٣)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (رقم ١٦٢٥ و ١٨٨٩ و ١٨٩٠ و ١٨٩١)، والبيهقي في "السنن" (١٠/ ١١٦)، والطحاوي في "المشكل" (٤١٠) من طريق بكر بن عمرو المعافري عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك قال سمعت أبا هريرة.
وعند بعضهم زيادة: "ومن قال علي ما لم أقل. . . "، "ومن أشار إلى أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه".
وعمرو بن أبي نعيمة: قال الحاكم: كان من الأئمة. وقال مرة: صدوق. وقال أحمد: يُروى له، وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن يونس: كانت له عبادة وفضل. وقال الدارقطني: مصري مجهول يترك. وقال ابن القطان: مجهول الحال.
وأبو عثمان الطنبذي: فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الدارقطني: يعتبر به. وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول!!
وعمرو توبع، تابعة حميد بن هانئ الخولاني: أخرجه ابن ماجه (٥٣) من طريق عبد اللَّه بن يزيد المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عنه عن أبي عثمان به.
وحميد بن هانئ صدوق لا بأس به.
لكن رواه البخاري في "الأدب" (٢٥٩)، وأبو داود (٣٦٥٧)، والدارمي في "سننه" (١/ ٥٧)، والحاكم (١/ ١٢٦)، والخطيب في "الفقيه" (٢/ ١٥٥)، والطحاوي في "المشكل" (٤١١)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٣٣٤) من طريق عبد اللَّه بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة دون ذكر عمرو بن أبي نعيمة.
وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة.

<<  <  ج: ص:  >  >>