للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمعلق قبله (١)، فقد تبين فساد المعلق بما فيه كفاية، ثم نقلب عليكم هذه النكتة (٢) قلبًا أصح منها شرعًا وعقلًا ولغةً، فنقول: إذا أوقعنا المنجَّز لم يمكنا (٣) أن نوقع قبله ثلاثًا قطعًا (٤)، وقد وُجد سببُ وقوع المنجز وهو الإيقاع، فيستلزم موجبه وهو الوقوع، وإذا وقع موجبه استحال وقوع الثلاث؛ فهذه (٥) النكتة أصح وأقرب إلى الشرع والعقل واللغة، وباللَّه التوفيق.

وأما (٦) قولكم: "إن المكلف أتى بالسبب الذي ضيق به على نفسه فألزمناه حكمه -إلى آخره" فجوابه أن هذا إنما يصح فيما يملكه من الأسباب شرعًا، فلا بد أن يكون السبب مقدورًا ومشروعًا، وهذا السبب الذي أتى به غير مقدورٍ ولا مشروع؛ فإن اللَّه تعالى لم يملّكه طلاقًا ينجزه تسبقه ثلاث قبله، ولا ذلك مقدور له؛ فالسبب لا مقدور ولا مأمور، بل هو كلام متناقض فاسد؛ فلا يترتب عليه تغيير (٧) أحكام الشرع، وبهذا خرج الجواب عما نظرتم به من المسائل، أما:

[[عن الطلاق الثلاث جملة]]

المسألة الأولى -وهي إذا طلَّق امرأته ثلاثًا جملة- فهذه مما يحتجُّ لها، ولا يحتج بها -وللناس فيها أربعة أقوال:

أحدهما الإلزام بها.

والثاني: إلغاؤها جملة وإن كان هذا إنما يعرف عن فقهاء الشيعة (٨).

والثالث: أنها واحدة، وهذا (٩) قول أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه (١٠)،


(١) في (ق): "قيل".
(٢) في (ق): "هذه النكتة عليكم".
(٣) في (ق) و (ك): "يمكننا".
(٤) سقط من (ك).
(٥) في (ق) و (ك): "وهذه".
(٦) سقط من (ق).
(٧) في (ن): "تغير".
(٨) انظر "حلية العلماء" (٧/ ٢٢)، و"أحكام القرآن" (١/ ٣٨٨)، وفي المطبوع: "الفقهاء الشيعة"، وفي (ك): "الفقهاء السبعة".
(٩) في (ك): "وهو".
(١٠) روى مسلم (١٤٧٢) في (الطلاق): باب طلاق الثلاث عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١١٣٣٦، ١١٣٣٧، و ١١٣٣٨)، و"سنن أبي داود" (٢١٩٩)، و"المحلى" (١٠/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>