انظر: "الإشراف" (٤/ ١٢٩) لابن المنذر، و"الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٤١)، و"فتح القدير" (٣/ ٣٩٠)، و"مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٢٨١ رقم ٧٦٣)، و"الجامع الصغير" (١٥٤)، و"مختصر الطحاوي" (١٧٥)، و"المدونة" (٢/ ١٩٩)، و"الدر المختار" (٣/ ٩٧، ١٦٣)، و"شرح الزرقاني" (٣/ ١٩٤)، و"جواهر الإكليل" (٩/ ٤٣٦)، و"المغني" (١/ ٢٨٥)، وبسط المسألة مع أدلتها في "أحكام الإذن في الفقه الإسلامي" (٢/ ٤٧٣ - ٤٧٦). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٣) في (ق): "إجازة". (٤) الحديث متفق عليه، وقد مضى تخريجه. (٥) ورد ذلك في عدّة أحاديث: منها ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب مواقيت الصلاة): باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (٢/ ٥٨/ رقم ٥٨٢)، وباب لا يتحرَّى الصلاة قبل غروب الشمس (٢/ ٦٠/ رقم ٥٨٥)، و (كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة): باب مسجد قباء (٣/ ٦٨/ رقم ١١٩٢)، و (كتاب الحج): باب الطواف بعد الصبح والعصر (٣/ ٤٨٨/ رقم ١٦٢٩)، و (كتاب بدء الخلق): باب صفة إبليس وجنوده (٦/ ٣٣٥/ رقم ٣٢٧٣)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب صلاة المسافرين وقصرها): باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، (٢/ ٥٦٧ رقم ٨٢٨) عن ابن عمر مرفوعًا: "لا تحروا بصلاتكم طُلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بقَرْني شيطان" لفظ مسلم، ولفظ البخاري في آخر موطن مذكور: "ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها: فإنها تطلع بين قرني شيطان، أو الشيطان".