للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أساله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فقال: تجده في كتاب اللَّه أو تقوله برأيك؟ قال: أقوله برأيي، ولا أفضِّلُ أمًا على أب (١).

[[اجتهاد الصحابة بالقياس]]

وقايَسَ [علي بن أبي طالب -كرم اللَّه وجهه- وزيد بن ثابت في المكاتب (٢)، وقايسه في الجد والإخوة (٣)، وقاس] (٤) ابن عباس الأَضْراس بالأصابع، وقال: عَقْلها سواء، اعتبروها بها (٥).

[[ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس]]

قال المزني: الفقهاء من عصر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى يومنا وهلَمَّ جرًا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، قال: وأجمعوا [بأن] (٦) نظير الحقِّ حقٌّ، ونظيرَ الباطل باطلٌ؛ فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها (٧).

قال أبو عمر بعد حكاية ذلك عنه (٨): ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا المكلَّب (٩) من الجوارح قياسًا على الكلاب، لقوله (١٠): {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: ٤].

وقال [عز وجل] (١١): {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: ٤]، فدخل في ذلك المحصنون قياسًا، وكذلك قوله في الإماء: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (رقم ١٩٠٢٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٣٢٧ - دار الفكر)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٢٨) من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه الأصبهاني عن عكرمة به. وإسناده صحيح.
(٢) مضى تخريجه.
(٣) مضى تخريجه.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٥) مضى تخريجه.
(٦) في "الجامع": "أن" بدون الباء.
(٧) نقله عنه ابن عبد البر -كما ذكر المؤلف- في "الجامع" (٢/ ٨٧٢ - ٨٧٣/ ١٦٤٨ - دار ابن الجوزي).
(٨) في "الجامع": (٢/ ٨٧٣ - ٨٧٤/ ١٦٤٩).
(٩) في "الجامع": "الكلاب"!، وفي (ن) و (ك) و (ق): "الكلب".
(١٠) في المطبوع و (ق): "بقوله".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك)، وبدله في "الجامع": "تعالى".

<<  <  ج: ص:  >  >>