(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق) و (ك). (٣) هو في حديث المسيء صلاته الذي مضى تخريجه. (٤) انظر: "بدائع الفوائد" (٣/ ٩٤). (٥) سبق تخريجه قريبًا. (٦) رواه مسلم (٤٣١) في (الصلاة)؛ باب الأمر بالسكون في الصلاة، من حديث جابر بن سمرة لكن عنده: "إنما يكفي أحدكم. . . ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله" هكذا مختصرًا. ورواه الشافعي في "مسنده" (١/ ٩٨)، وعبد الرزاق (٣١٣٥)، والحميدي (٨٩٦)، وأحمد (٥/ ٨٦ و ٨٨ و ١٠٢ و ١٠٧)، وأبو داود في (الصلاة) (٩٩٨ و ٩٩٩): باب في السلام، والنسائي (٣/ ٤ - ٥) في (السهو): باب السلام بالأيدي في الصلاة، وابن خزيمة (٧٣٣)، وابن حبان (١٨٨٠ و ١٨٨١)، والطبراني في "الكبير" (١٨٣٧)، والبغوي (٦٩٩) من طرق عن مِسْعر عن عبيد اللَّه بن القبطية عن جابر مرفوعًا مطولًا باللفظ الذي ذكره ابن القيم، ومختصرًا كلفظ مسلم وإسناده صحيح على شرط مسلم. وما بين المعقوفتين سقط من (د). (٧) سبق تخريجه. (٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).