للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس ذلك في الصلاة، وإنما هو بدل عن قيام الليل (١)، وبقوله [للأعرابي] (٢): "ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن" (٣) وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة وأن يكون الأعرابي لا يحسنها، وأن يكون لم يسئ في قراءتها، فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن، وأن يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنها؛ فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه فلا يترك له المحكم الصريح (٤).

[[رد نصوص وجوب التسليم]]

المثال السابع عشر: رد المحكم الصريح من توقف الخروج من الصلاة على التسليم كما في قوله: "تحليلها التسليم" (٥)، وقوله: "إنما يكفي أحدكم أن يُسلِّم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله: السلامُ عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه" (٦) فأخبر أنه لا يكفي غير ذلك فرد بالمتشابه من قول ابن مسعود: "فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك" (٧) وبالمتشابه من عدم أمره للأعرابي بالسلام.

[[رد نصوص وجوب النية]]

المثال الثامن عشر: رد المحكم الصريح في اشتراط النية لعبادة الوضوء والغسل كما في قوله: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [حُنَفَاءَ] (٨)} [البينة:


(١) قال في هامش (ق): "لعله: وإنما هو في قيام الليل".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق) و (ك).
(٣) هو في حديث المسيء صلاته الذي مضى تخريجه.
(٤) انظر: "بدائع الفوائد" (٣/ ٩٤).
(٥) سبق تخريجه قريبًا.
(٦) رواه مسلم (٤٣١) في (الصلاة)؛ باب الأمر بالسكون في الصلاة، من حديث جابر بن سمرة لكن عنده: "إنما يكفي أحدكم. . . ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله" هكذا مختصرًا.
ورواه الشافعي في "مسنده" (١/ ٩٨)، وعبد الرزاق (٣١٣٥)، والحميدي (٨٩٦)، وأحمد (٥/ ٨٦ و ٨٨ و ١٠٢ و ١٠٧)، وأبو داود في (الصلاة) (٩٩٨ و ٩٩٩): باب في السلام، والنسائي (٣/ ٤ - ٥) في (السهو): باب السلام بالأيدي في الصلاة، وابن خزيمة (٧٣٣)، وابن حبان (١٨٨٠ و ١٨٨١)، والطبراني في "الكبير" (١٨٣٧)، والبغوي (٦٩٩) من طرق عن مِسْعر عن عبيد اللَّه بن القبطية عن جابر مرفوعًا مطولًا باللفظ الذي ذكره ابن القيم، ومختصرًا كلفظ مسلم وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وما بين المعقوفتين سقط من (د).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>