للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تقدم بسط الكلام في هذه المسألة مستوفى، فلا حاجة إلى (١) إعادته.

[[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]]

الفائدة الخامسة والأربعون: في أخذ الأجرة والهدية والرزق على الفتوى، فيه ثلاث صور مختلفة السبب والحكم (٢).

فأما أخذه الأجرة فلا يجوز له؛ لأن الفُتيا منصب تبليغ (٣) عن اللَّه ورسوله، فلا تجوز المعاوضة عليه، كما لو قال [له] (٤): لا أعلّمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا بأجرة، [أو سئل عن حلال أو حرام فقال للسائل: لا أجيبك عنه إلا بأجرة] (٥)، فهذا حرام قطعًا، ويلزمه رد العِوَض، ولا يملكه.

وقال بعض المتأخرين (٦): إن أجاب بالخطِّ (٧) فله أن يقول للسائل: لا يلزمني أن أكتب لك خطي إلا بأجرة وله أخذ الأجرة وجعله بمنزلة أجرة الناسخ، فإنه يأخذ الأجرة على خطه لا على جوابه، [وخطُّه قدر زائد على جوابه] (٤).

والصحيح خلاف ذلك، وأَنه يلزمه الجواب [مجانًا] (٤) للَّه، بلفظه، وخطه، ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر.

وأما الهدية ففيها تفصيل، فإنْ كانت بغير سبب الفتوى كمن عادته يهاديه أو من لا يعرف أنه مفتٍ، فلا بأسٍ بقبولها والأولى أن يكافئ عليها، وإن كانت


(١) في (ق): "في".
(٢) انظر مبحث أخذ الأجرة على الفتوى في "المسودة" (٥٤٥) و"الفروع" (٦/ ٤٤٠)، و"أصول الفقه" لابن مفلح (٤/ ١٥٤٦ - ١٥٤٧) و"شرح الكوكب المنير" (٤/ ٥٤٧ - ٥٤٩) و"صفة الفتوى" (٣٥) و"شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٤٦٢) و"الفواكه العديدة" (٢/ ٩٨)، و"الاختيار" (٤/ ١٤١) و"روضة الطالبين" (١١/ ١١٠) و"المجموع" (١/ ٧٧) و"حاشية الصاوي" (٤/ ١٠) و"جواهر الإكليل" (٢/ ٥٣)، و"الإنصاف" (١١/ ١٦٧).
(٣) في (ق): "فلا يجوز؛ لأن المفتي منصبه يبلغ".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).
(٦) قدمه في "التحرير" وابن مفلح في "أصوله" (٤/ ١٥٤٦)، وهذا مذهب الحنفية وأبو حاتم القزويني من الشافعية، وانظر: "الدر المختار" (٧/ ٥٩)، "حاشية ابن عابدين" (٥/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، و"المجموع" (١/ ٧٧)، و"أدب المفتي والمستفتي" (١١٤ - ١١٥) و"كشاف القناع" (٦/ ٢٦١)، و"الفتوى في الإسلام" للقاسمي (ص ٧٨).
(٧) قال (د): "في نسخة: "إن أجاب بخطه. . . " إلخ"، وهي كذلك في (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>