(٢) انظر مبحث أخذ الأجرة على الفتوى في "المسودة" (٥٤٥) و"الفروع" (٦/ ٤٤٠)، و"أصول الفقه" لابن مفلح (٤/ ١٥٤٦ - ١٥٤٧) و"شرح الكوكب المنير" (٤/ ٥٤٧ - ٥٤٩) و"صفة الفتوى" (٣٥) و"شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٤٦٢) و"الفواكه العديدة" (٢/ ٩٨)، و"الاختيار" (٤/ ١٤١) و"روضة الطالبين" (١١/ ١١٠) و"المجموع" (١/ ٧٧) و"حاشية الصاوي" (٤/ ١٠) و"جواهر الإكليل" (٢/ ٥٣)، و"الإنصاف" (١١/ ١٦٧).(٣) في (ق): "فلا يجوز؛ لأن المفتي منصبه يبلغ".(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).(٦) قدمه في "التحرير" وابن مفلح في "أصوله" (٤/ ١٥٤٦)، وهذا مذهب الحنفية وأبو حاتم القزويني من الشافعية، وانظر: "الدر المختار" (٧/ ٥٩)، "حاشية ابن عابدين" (٥/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، و"المجموع" (١/ ٧٧)، و"أدب المفتي والمستفتي" (١١٤ - ١١٥) و"كشاف القناع" (٦/ ٢٦١)، و"الفتوى في الإسلام" للقاسمي (ص ٧٨).(٧) قال (د): "في نسخة: "إن أجاب بخطه. . . " إلخ"، وهي كذلك في (ك).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute