ومحمد بن نشيط هذا عامري ترجمه البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. (٢) ظاهره أنه في "سنن سعيد بن منصور" وليس هو فيه، وقد ذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٨٢) دون إسناد. (٣) قال (و): ". . . والباءة يطلق على الجماع والعقد، ويصح كلاهما في الحديث بتقدير المضاف، أي مؤنته وأسبابه، ويمكن أن يراد بها المؤنة والأسباب؛ إطلاقًا للاسم على ما لا يلزم مسماه" اهـ. (٤) أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الصوم): باب الصوم لمن خاف على نفسه العُزبة (٤/ ١١٩ / رقم ١٩٠٥)، و (كتاب النكاح): باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (٩/ ١٠٦/ رقم ٥٠٦٥)، وباب من لم يستطع الباءة فليصم (٩/ ١١٢/ رقم ٥٠٦٦)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب النكاح): باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة (٢/ ١٠١٨/ رقم ١٤٠٠) عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-. (٥) ورد من حديث أنس بن مالك: رواه أحمد (٣/ ١٥٨ و ٢٤٥)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٤٩٠)، وابن حبان (٤٠٢٨)، والبزار (٢/ ١٤٨ - ١٤٩ - زوائده)، والطبراني في "الأوسط" (٥٠٩٩)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٧/ ٨١ - ٨٢) من طريق خلف بن خليفة عن حفص ابن أخي أنس بن مالك عن أنس به مرفوعًا.=