فقوله: ولا يصح يعود عنى أُسيد بالضم؛ أي أن الصحيح أَسيد بالفتح، كما هو واضح. أما شيخنا الألباني -رحمه اللَّه- فجعل قوله: ولا يصح يعود على الحديث كما هو في "السلسلة الضعيفة" (١٩٠٢)، وهذا لا يحتمله اللفظ كما هو واضح. وأما حديث ابن عمر، فرواه القضاعي في "مسند الشهاب" (١٠٤٨) من طريق عمر بن محمد بن أبي حفصة أبي حفص الخطيب: حدثنا محمد بن معاذ بن المستملي قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر به. وعمر هذا ذكره الحافظ الذهبي في "الميزان"، وقال: "فهذا بهذا الإسناد باطل". فهذه طرق واهية لا يتقوى الحديث بها. ولذلك ذكره شيخنا الألباني في "السلسلة الضعيفة" (١٩٠١ و ١٩٠٢) حاكمًا عليه بالضعف. (١) أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمقاتلة المار بين يدي المصلي ثابت في "صحيح مسلم" (٥٠٥) في (الصلاة): باب منع المار بين يدي المصلي، من حديث أبي سعيد الخدري. (٢) رواه الدارمي (١/ ٢٧٠)، وأحمد (٤/ ١١٦)، والبزار في "مسنده" -كما في "مجمع الزوائد" (٢/ ٦١)،- عن بسر بن سعيد قال: أرسلني أبو جُهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي المصلي فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفًا خير له من أن يمر بين يديه، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، وقد رواه ابن ماجه غير قوله خريفًا. أقول: رحم اللَّه الهيثمي فالحديث نفسه في "صحيح البخاري" (٥١٠)، و"صحيح مسلم" (٥٠٧)، لكن على العكس إذ إن زيد بن خالد أرسل بسر بن سعيد إلى أبي جُهيم، فذكر الحديث دون قوله: خريفًا، وهو كذلك في "الموطأ" (١/ ١٥٤)، وهو المحفوظ، قاله ابن حجر في "إتحاف المهرة" (٥/ ١٢) وانظر: "فتح الباري" (١/ ٥٨٥).