(٢) الضمان هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. قال الماوردي: غير أن العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال والحميل في الديات والزعيم في الأموال العظام والكفيل في النفوس والصبير في الجميع. انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" (٢٠٣)،، أنيس الفقهاء" (٢٢٣)، "مغني المحتاج" (٢/ ٢٩٨). (٣) "المعونة" (٢/ ١١٢٣١)، "التفريع" (٢/ ٢٨٦)، "الكافي" (٣٩٨ - ٣٩٩)، "جامع الأمهات" (٣٩١)، "الإشراف" (٣/ ٦١ مسألة ٩١٨)، وتعليقي عليه، وفي (ق): "هما" دون واو. (٤) وهو قول ابن أبي ليلى وداود وابن شبرمة وأبي ثور انظر "الإشراف" (٣/ ٦١ مسألة ٩١٨) و"المحلى" (٨/ ١١٣)، "تنقيح التحقيق" (٣/ ٣٥ مسألة ٥٣٥)، "حلية العلماء" (٥/ ٥٨). (٥) في (ك) و (ن): "أحدها". (٦) في (ك): "كتراب". (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (٨) في (ك): "فرعًا". (٩) في (ق): "والحجة". (١٠) في (ن) و (ق): "الشرع".