للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل [رأي مالك]]

وقال مالك: لا يصح الاستثناء في إيقاعهما، ولا الحلف بهما، ولا الظهار ولا الحلف به، ولا النذر، ولا في شيء من الأيمان، إلا في اليمين باللَّه تعالى وحده.

[[رأي أحمد]]

وأما الإمام أحمد فقال أبو القاسم الخرقي (١): وإذا استثنى في العتاق والطلاق (٢) فأكثر الروايات عن أبي عبد اللَّه أنه توقف عن الجواب (٣)، وقد قطع في مواضع [أخر] (٤) أنه لا ينفعه الاستثناء، فقال في رواية ابن منصور: من حلف فقال: "إن شاء اللَّه" لم يحنث، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق، وقال في رواية أبي طالب إذا قال: "أنت طالق إن شاء اللَّه" [لم] (٥) تطلق، وقال في رواية [أبي] (٦) الحارث: إذا قال لامرأته: "أنت طالق إن شاء اللَّه": الاستثناء إنما يكون في الأيمان.

قال الحسن وقتادة وسعيد بن المسيب: ليس له ثنيا في الطلاق. وقال قتادة: وقوله: "إن شاء اللَّه" قد شاء اللَّه الطلاق حين أذن فيه، وقال في رواية حنبل: من حلف فقال: "إن شاء اللَّه" لم يحنث، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق، قال (٧) حنبل: لأنهما ليسا من الإيمان، وقال صاحب "المغني" (٨) [وغيره] (٥): وعنه ما يدل على أن الطلاق لا يقع وكذلك العتاق.

[[في هذه المسألة ثلاث روايات عن أحمد بن حنبل]]

فعلى هذا يكون عنه في المسألة ثلاث روايات: الوقوع، وعدمه، والتوقف


(١) في "مختصره" (١٣/ ٤٨٨/ ١٧٩٨ مع "المغني" - ط هجر).
(٢) في (ق) و (ك): "في الطلاق والعتاق".
(٣) في (ق): "توقف في الجواب".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك)، وفي (ق): "موضع" بدل "مواضع".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) ما بين المعقوفتين في (ك) و (ق)، وأبو الحارث هو أحمد بن محمد الصائغ، قال الخلال: "روى عن أبي عبد اللَّه مسائل كثيرة، بضعة عشرة جزءًا، وجوّد الرواية عن أبي عبد اللَّه"، انظر: "طبقات الحنابلة" (١/ ٧٤ - ٧٥) و"المنهج الأحمد" (١/ ٣٦٣).
(٧) في (ق): "وقال".
(٨) انظره (١٣/ ٤٨٨/ ١٧٩٨ - ط هجر).

<<  <  ج: ص:  >  >>