للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رهنًا في يدي على ألف لي عليك فأنا مقر به، وإن ادعيته على غير هذا الوجه فلا أقر به (١)، وينفعه هذا الجواب، كما قالوا فيما إذا ادعى عليه ألفًا، فقال: إن ادعيتها من ثمن مبيع لم أقبضه منك فأنا مقر، وإلا فلا، وهذا مثله سواء.

فإن كان الغريم هو المدعي للمال فخاف الراهن أن يقر بالمال فيجحد المرتهن الرهن فيلزم الراهن المال ويذهب رهنه (٢)، فالحيلة في أمنه من ذلك أن يقول: إن ادعيت هذا المال وأنك تستحقه من غير رهن لي عندك فلا أقر به، وإن ادعيته مع كوني رهنتك به كذا وكذا فأنا مقر به، ولا يزيد على هذا.

وقالت الحنفية: الحيلة أن يقر منه بدرهم فيقول: لك عليَّ درهم، ولي عندك رهن كذا وكذا، فإذا سأل الحاكم المدعي عن الرهن، فإما أن يقر به، وإما أن ينكر، فإن أقر به فليقر له خصمه بباقي دينه، وإن أنكره وحلف عليه وسع الآخر أن يجحد باقي الدين ويحلف عليه إن كان الرهن بقدر الدين أو أكثر منه، وإن كان أقل منه لزمه أن يعطيه ما زاد على قيمة الرهن من حقه، قالوا: لأن الرهن إن كان قد تلف بغير تفريطه سقط ما يقابله من الدين (٣)، وإن كان قد فرط فيه صارت قيمته دينًا عليه، فيكون قصاصًا بالدين الذي له (٤).

وهذا بناء على أصلين لهم:

أحدهما (٥): أن الرهن (٦) مضمون على المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين.

والثاني: جواز الاستيفاء في مسألة الظفر (٧).

[[حيلة في إبرار زوج وزوجة]]

المثال الثالث (٨) عشر بعد المئة: إذا قال لامرأته: "إن لم أطأك الليلة فأنت


(١) في (ق): "لك".
(٢) في (ق): "فيذهب رهنه".
(٣) العبارة في (ق) هكذا: "لأن الرهن قد تلف من غير تفريط يسقط ما يقابله من الدين".
(٤) في (ق): "فيكون قصاصًا بالذي له".
(٥) في (ك): "أحدها".
(٦) في (ق) و (ك): "أن الدين".
(٧) انظر هذه المسألة في: "فتح القدير" (٤/ ٢٣٦) لابن الهمام، و"رد المحتار" (٣/ ٢١٩ - فما بعد)، و"مغني المحتاج" (٤/ ١١٢)، "المهذب" (٢/ ٢٨٢) للشيرازي، و"المغني" (٨/ ٢٥٤ - مع "الشرح الكبير").
(٨) في (ك) و (ق): "الحادي".

<<  <  ج: ص:  >  >>