(٢) حول بيع المعدوم وأنواع المعدوم انظر: "زاد المعاد" (٤/ ٢٦٢ - ٢٦٦)، و"تهذيب السنن" (٥/ ١٥٨). (٣) النهي عن بيع الغرر أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة، (١٠/ ١٥٦ - نووي) من حديث أبي هريرة. (٤) اختار ابن القيم -رحمه اللَّه- جواز بيع المقاثي والمباطخ والمغيبات في الأرض بعد أن يبدو صلاحها، وناقش الخلاف فيها، والحيلة في الجواز على قول الممانع، ورجح وضع الحوائج فيها، فانظر: "زاد المعاد" (٤/ ٢٦٧ - مهم)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ١٥، ٧٤). (٥) في (ق): "اشترطت". (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) وقال في (ق) قبلها: "ولم يظفر". (٧) في (ق) و (ك): "على شرط ألا يؤدها ولا ينفق عليها".