(٢) في المطبوع: "لم تنكر". (٣) في (ق): "الأمة". (٤) في (ق): "يثبت". (٥) في (ن) و (ك) و (ق): "أولا". (٦) في (ق): "بعد". (٧) يشير إلى قصة سبيعة الأسلمية مع زوجها الذي مات فأنكحها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد وضع حملها الذي كان في بعض الروايات بعد أربعين يومًا. روى قصتها البخاري (٣٩٩١) في (المغازي): باب رقم (١٠) تعليقًا، و (٥٣١٩) في (الطلاق): باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، ومسلم (١٤٨٤) في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل من حديثها. ورواه البخاري (٤٩٠٩) و (٥٣١٨)، ومسلم (١٤٨٥)، من حديث أم سلمة. ورواه البخاري (٥٣٢٠)، من حديث المسور بن مخرمة.