للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القبيل لو قال: "حلفت بطلاق امرأتي ثلاثًا إلا أفعل كذا"، وكان كاذبًا ثم فعله لم يحنث ولم تطلق عليه امرأته، قال الشيخ في "المغني" (١): إذا قال: حلفتُ (٢)، ولم يكن حلف فقال الإمام أحمد: هي كذبة ليس عليه يمين، وعنه عليه الكفارة، لأنه أقرَّ على نفسه، والأول هو المذهب لأنه الحكم فيما بينه وبين اللَّه تعالى، فإنه (٣) كذب في الخبر به كما لو قال: "ما صليتُ"، وقد صلى.

قلت: قال أبو بكر عبد العزيز: باب القول في إخبار الإنسان بالطلاق واليمين كاذبًا قال في رواية الميموني: إذا قال: "قد حلفت بيمين" (٤)، ولم يكن حلف فعليه كفارة يمين، فإن قال: "قد حلفتُ بالطلاق"، ولم يكن حلف [بها] (٥) يلزمه الطلاق، ويرجع إلى نيته في الواحدة والثلاث، وقال في رواية محمد بن الحكم في الرجل يقول: قد حلفت ولم يكن حلف: فهي كذبة ليس عليه يمين، فاختلف أصحابنا على ثلاث طرق (٦):

إحداها (٧): أن المسألة على روايتين.

والثانية: -وهي طريقة أبي بكر- قال عقيب حكاية الروايتين: قال عبد العزيز في الطلاق: يلزمه وفيما لا (٨) يكون من الأيمان: لا يلزمه.

والطريقة الثالثة: أنه حيث ألزمه أراد به في الحكم، وحيث لم يلزمه [بقي فيما] (٩) بينه وبين اللَّه، وهذه الطريقة أفقه وأطرد على أصول مذهبه، واللَّه أعلم.

[فصل [مذهب مالك]]

وأما مذهب مالك في هذا الفصل فالمشهور فيه التفريق بين النسيان والجهل والخطأ وبين الإكراه والعجز، ونحن نذكر كلام أصحابه في ذلك.

قالوا: من حلف ألا يفعل (١٠) حنث بحصول الفعل (١١)، عمدًا أو سهوًا أو


(١) (١٠/ ٣٧٩/ ١٢٦١ - هجر)، و (٨/ ٢٨٥ - "الشرح الكبير").
(٢) في (ق): "إذا أقر أنه حلف".
(٣) في (ك): "فإذا".
(٤) في (ق): "حلفت باليمين".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٦) في (ق) و (ك): "ثلاثة طرق".
(٧) في (ق) و (ك): "أحدها".
(٨) قال في هامش (ق): "لعل "لا" زائدة" وهي ساقطة من (ك).
(٩) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "يعني فيما". وفي (ق)؛ "ففيما".
(١٠) في (ق): "لا يفعل"، وفي (ك): "يفعل".
(١١) في (ق): "لحصول الفعل".

<<  <  ج: ص:  >  >>