للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحب الشرع، ومن المعلوم قطعًا أن هذه الحيلة لا ترفع (١) المفسدة، ولا تزيل (٢) بعضها، وأيضًا فإن اللَّه سبحانه وملائكته والناس قد علموا أن من اشترى الثمار وهي شِيصٌ (٣) لم يمكن أحدًا أن يأكل منها، فإنه لا يشتريها للقطع، ولو اشتراها لهذا الغرض لكان سفهًا وبيعه مردود، وكذلك الجوز والخوخ والإجاص وما أشبهها من الثمار التي لا ينتفع بها قبل إدراكها، لا يشتريها أحد إلا بشرط التبقية، وإن سكت عن ذكر (٤) الشرط بلسانه فهو قائمٌ بقلبه (٥) وقلب البائع، وفي هذا تعطيل للنص وللحكمة التي نهى الشارع لأجلها؛ أما تعطيل الحكمة فظاهر، وأما تعطيل النص فإنه إنما (٦) يحمله على ما إذا باعها بشرط التبقية لفظًا، فلو سكت عن التلفظ بذلك وهو مراده ومراد البائع [جاز] (٧)، وهذا تعطيل لما دل عليه النص وإسقاط لحكمته.

[فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف ألا يبيعه]]

ومن الحيل الباطلة أنه إذا حلف لا يبيعه هذه الجارية، ثم أراد أن يبيعها منه فليبعه منها تسع مئة وتسعة وتسعين سهمًا، ثم يهبه السهم الباقي (٨)، وقد تقدم نظير هذه الحيلة الباطلة، وكذلك لو حلف لا يبيعه ولا يهبه (٩) إياها ففعل ذلك لم يحنث.

ولو وقعت هذه الحيلة في جارية قد وطئها الحالف اليوم فأراد المالك أن يطأها بلا استبراء فله حيلتان على إسقاط الاستبراء:

إحداهما: أن يعتقها ثم يتزوجها.

والثانية: أن يملّكها لرجل [ثم] (١٠) يزوجه إياها، فإذا قضى وطَرَه منها ثم


(١) في (ن) و (ق): "لا تدفع".
(٢) في (ق) و (ك): "يزيل".
(٣) قال (ط): "الشيص في الأصل: التمر الذي لم يشتد نواه، ويقصد بالشيص هنا: الثمر قبل بدو صلاحه" اهـ.
قلت: والكلمة فارسية معرَّبة، وانظر: "لسان العرب" (٤/ ٢٣٧٥).
(٤) في (ق): "ذلك".
(٥) في (ك): "في قلبه".
(٦) سقط من (ق).
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ن) و (ق): "لم يكن ذلك جائزًا".
(٨) انظر خبرًا فيه نحو هذه الحيلة عند الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (رقم ١١٨٨).
(٩) في (ك): "لا يبيعه إياها ولا يهبه".
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>